تعليم بني سويف: إيقاف 23 موظفا بينهم 16 سيدة عن العمل بسبب تحليل المخدرات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قررت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف ايقاف 23 موظفا من بينهم 16 سيدة بسبب ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة عن العمل بقوه القانون لمده لا تزيد على ثلاثه اشهر أو لحين ورود نتيجه التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعي بحسب الاحوال ايهما اقرب تطبيقا لاحكام القانون رقم 73 لسنه 2021 بشان شروط شغل الوظائف أو الاستمرار ولائحته التنفيذيه الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنه 2022 مع صرف نصف الأجر.
أخبار متعلقة
بالأسماء.. حركة تنقلات بين مديري الكليات بجامعة بني سويف (تفاصيل)
مصرع شخص صدمه قطار ببني سويف
محافظ بني سويف يناقش نتائج حملات التفتيش المالي الإداري
وكشف مصدر قانونى أنه يتم إجراء تحليل فجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
بنى سويف اخبار بنى سويف بنى سويف الان اخبار المحافظات تحليل تعاطى المخدرات التربية والتعليمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين بنى سويف اخبار المحافظات التربية والتعليم زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .
حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف
ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.