العموش:نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
#سواليف
صرّح مقرر لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي عبد الله العموش تعقيبا على الأحكام القضائية بحق عدد من النشطاء النقابيين بموجب قانون الجرائم الالكترونية ، قائلاً: ” تتابع لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عن كثب جميع القضايا التي تحال الى المحكمه المتعلقة بالحقوق و الحريات و العامة و نؤكد تمسكنا بما جاء بنص المادة 128 من الدستور الأردني ” على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها” بالاضافة الى نص المادة 15 من الدستور التي تكفل حرية الرأي و التعبير.
و نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن ..
كون أن قانون الجرائم الالكترونية جاء فضفاضا و يحمل عقوبات مغلظة ..
و نؤكد ايماننا بنزاهة القضاء و ندعو الى ارساء قواعد العدالة التصالحية
مقالات ذات صلة تطورات صفقة التبادل.. إسرائيل ترفض أمرين ورئيس الموساد متفائل 2024/07/05و اننا في لجنة الحريات نرصد أغلب القضايا المحالة من وحدة الجرائم الالكترونية و قد تابعنا عدد من القضايا و التي منها ما زال منظورا و منها ما اكتسب الدرجة القطعية و منها ما أصبح قيد التنفيذ
و من ضمن من تم ادانتهم مؤخرا بحكم مكتسب الدرجة القطعية الزميلة المحامية هلا قطينة و التي تم ادانتها و الحكم عليها بغرامة بقيمة ٥٠٠٠ الاف دينار سندا لقانون الجرائم الالكترونية .. بالاضافة الى الكاتبة هبه ابو طه و التي تم ادانتها سندا لنصوص المواد 15 و 17 من قانون الجرائم الالكترونية و الحكم عليها سنة واحد و تم تنفيذ الحكم بمواجهتها مباشرة و قد تم تقديم طلب استبدال الحبس بعقوبة بديلة الا انه رفض من قبل القاضي المختص ..
بالاضافة الى تنفيذ الحكم بمواجهة الصحفي احمد الزعبي و الذي تم ادانته سندا لقانون الجرائم الالكترونية بقرار مكتسب الدرجة القطعية و الحكم عليه لمدة سنة و رفض طلب استبدال الحبس بعقوبة بديلة ..
و ادانة خالد الناطور بغرامة بقيمة ٥ الاف دينار سندا لقانون الجرائم الالكترونية بعد ان صدر حكما بعدم المسؤولية امام محكمة الصلح ليصار لاستئنافه من قبل المدعي العام و صدور قرار بادانته و الحكم عليه بغرامة ٥ آلاف دينار بقرار من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية و الذي تم نظره تدقيقا
بالاضافة الى قضايا اخرى متعلقة بنشطاء اخرين على خلفية تعبيرهم بالرأي منها ما فصل و منها ما زال منظورا
هذا و قد نصت المادة 25 من قانون العقوبات على بدائل الاصلاح المجتمعي و نص المادة 54 من ذات القانون على شروط تطبيقها ..
و وفقا لوزارة العدل فقد استبدلت المحاكم عقوبة الحبس ب 1613 عقوبة بديلة منذ بداية العامة الحالي و حتى بداية حزيران .
و نؤكد على أنَّ العقوبات المجتمعية أصبحت جزءًا مهما من نظام العدالة الجنائية، وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.
هذا و ترصد لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان النتائج القانونية التي تمس بالحريات العامة و حقوق الانسان المتعلقة بقانون الجرائم الالكترونية و ما زالت على استعداد لتمثيل اي شخص يلجأ لنقابة المحامين في اي دعوى متعلقة بالحقوق و الحريات على سبيل التطوع من قبل فريق مختص .. و انها ما زالت تتلقى الشكاوى المتعلقة بانفاذ قانون الجرائم الالكترونية لتبقى المظلة الآمنة لحماية الحريات من اي انتهاكات مؤكدة على أهمية اعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما لا يتعارض مع الدستور و المواثيق الدولية في حماية الحريات و الحقوق ..
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بقانون الجرائم الالکترونیة قانون الجرائم الالکترونیة بالاضافة الى لجنة الحریات منها ما
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.