#سواليف

صرّح مقرر لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي عبد الله العموش تعقيبا على الأحكام القضائية بحق عدد من النشطاء النقابيين بموجب قانون الجرائم الالكترونية ، قائلاً: ” تتابع لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عن كثب جميع القضايا التي تحال الى المحكمه المتعلقة بالحقوق و الحريات و العامة و نؤكد تمسكنا بما جاء بنص المادة 128 من الدستور الأردني ” على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها” بالاضافة الى نص المادة 15 من الدستور التي تكفل حرية الرأي و التعبير.

. و متمسكا بنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي تنص على ان :لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ،

و نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن ..
كون أن قانون الجرائم الالكترونية جاء فضفاضا و يحمل عقوبات مغلظة ..

و نؤكد ايماننا بنزاهة القضاء و ندعو الى ارساء قواعد العدالة التصالحية

مقالات ذات صلة تطورات صفقة التبادل.. إسرائيل ترفض أمرين ورئيس الموساد متفائل 2024/07/05

و اننا في لجنة الحريات نرصد أغلب القضايا المحالة من وحدة الجرائم الالكترونية و قد تابعنا عدد من القضايا و التي منها ما زال منظورا و منها ما اكتسب الدرجة القطعية و منها ما أصبح قيد التنفيذ

و من ضمن من تم ادانتهم مؤخرا بحكم مكتسب الدرجة القطعية الزميلة المحامية هلا قطينة و التي تم ادانتها و الحكم عليها بغرامة بقيمة ٥٠٠٠ الاف دينار سندا لقانون الجرائم الالكترونية .. بالاضافة الى الكاتبة هبه ابو طه و التي تم ادانتها سندا لنصوص المواد 15 و 17 من قانون الجرائم الالكترونية و الحكم عليها سنة واحد و تم تنفيذ الحكم بمواجهتها مباشرة و قد تم تقديم طلب استبدال الحبس بعقوبة بديلة الا انه رفض من قبل القاضي المختص ..

بالاضافة الى تنفيذ الحكم بمواجهة الصحفي احمد الزعبي و الذي تم ادانته سندا لقانون الجرائم الالكترونية بقرار مكتسب الدرجة القطعية و الحكم عليه لمدة سنة و رفض طلب استبدال الحبس بعقوبة بديلة ..

و ادانة خالد الناطور بغرامة بقيمة ٥ الاف دينار سندا لقانون الجرائم الالكترونية بعد ان صدر حكما بعدم المسؤولية امام محكمة الصلح ليصار لاستئنافه من قبل المدعي العام و صدور قرار بادانته و الحكم عليه بغرامة ٥ آلاف دينار بقرار من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية و الذي تم نظره تدقيقا

بالاضافة الى قضايا اخرى متعلقة بنشطاء اخرين على خلفية تعبيرهم بالرأي منها ما فصل و منها ما زال منظورا

هذا و قد نصت المادة 25 من قانون العقوبات على بدائل الاصلاح المجتمعي و نص المادة 54 من ذات القانون على شروط تطبيقها ..

و وفقا لوزارة العدل فقد استبدلت المحاكم عقوبة الحبس ب 1613 عقوبة بديلة منذ بداية العامة الحالي و حتى بداية حزيران .

و نؤكد على أنَّ العقوبات المجتمعية أصبحت جزءًا مهما من نظام العدالة الجنائية، وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.
هذا و ترصد لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان النتائج القانونية التي تمس بالحريات العامة و حقوق الانسان المتعلقة بقانون الجرائم الالكترونية و ما زالت على استعداد لتمثيل اي شخص يلجأ لنقابة المحامين في اي دعوى متعلقة بالحقوق و الحريات على سبيل التطوع من قبل فريق مختص .. و انها ما زالت تتلقى الشكاوى المتعلقة بانفاذ قانون الجرائم الالكترونية لتبقى المظلة الآمنة لحماية الحريات من اي انتهاكات مؤكدة على أهمية اعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما لا يتعارض مع الدستور و المواثيق الدولية في حماية الحريات و الحقوق ..

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف بقانون الجرائم الالکترونیة قانون الجرائم الالکترونیة بالاضافة الى لجنة الحریات منها ما

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل تعويضات الجرائم

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد التي تلزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:

قانون الإجراءات الجنائية

المادة (465)

يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (466)

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

المادة (467)

تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

المادة (468):

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469)

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.

لأعمال المنفعة العامة في  مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:

المادة (465)

يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (466)

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

المادة (467)

تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

المادة (468)

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469)

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.

مقالات مشابهة

  • لا يوجد ركن انتهاك الخصوصية .. حيثيات اتهام إبراهيم فايق تكشفت تفاصيل مثيرة
  • مناقشات في «النواب» حول تعريف الإضراب بقانون العمل: يتوافق مع التعريفات الدولية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
  • مطلب برلماني بترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها بقانون العمل
  • وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد بقانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية
  • النواب يوافق على مقترح الدكتور علي جمعة باستحداث حق الصلح في الجرائم
  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • ننشر نص المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
  • «النواب» يوافق على إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل تعويضات الجرائم