السياحة عن موسم العمرة الجديد: لم نُصدر تأشيرات رسمية حتى الآن
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أنه حتى الآن لم يصدر أية تأشيرات رسمية خاصة بأداء العمرة في مصر.
وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يبدأ صدور تأشيرات العمرة فور اعتمادها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وذلك بعد الانتهاء منها من الإدارة المركزية لشركات السياحة برئاسة سامية سامي.
وتوقع عضو غرفة شركات السياحة، بدء موسم العمرة الجديد واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة في شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه حتى الآن يتم بحث أزمة تأشيرات الزيارة في الحج 2024.
وحذر أحمد وحيد، من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية لبعض السماسرة بشأن موسم العمرة الجديد، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يبدأ موسم العمرة في مصر ولم تصدر أية تأشيرات رسمية.
وأكد "وحيد"، أن تأشيرة الـB2C مازالت متوقفة حتى الآن، ولم يصل أي تحديثات جديدة بشأنها.
اقرأ أيضًا:
خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند
بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تأشيرة العمرة موسم العمرة رحلات العمرة غرفة السياحة موسم العمرة حتى الآن
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد، موضحًا أنه بقيادة أي سيارة بدون رخصة قيادة، ستقع على الشخص غرامة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وقال هشام، خلال مداخلة ببرنامج “صباح البلد” الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية عبيدة أمير، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن العقوبة تقع أيضًا على مالك السيارة في حال سمح لأي شخص دون الـ 18 عامًا بالقيادة.
وأضاف الخبير المروري أن من يقوم بإنشاء مركز لتعليم القيادة، يجب عليه الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
وأوضح أن القانون الجديد يعاقب من يقوم بالتدخين داخل المركبات أو المواصلات العامة، بغرامة حد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 200 جنيه.
وذكر أن القانون يعاقب قائد المركبة في حالة كان يقود تحت تأثير المخدر، أو السير عكس الاتجاه العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وسحب رخصة القيادة 90 يومًا.