إلزام مشهورة بمجال الإعلام برد 8360 دينارا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة بحرينية مشهورة تعمل في مجال الإعلام بأن تؤدي للمدعية بحرينية 8360 دينارا مقابل اشتراكهم في جمعية تخلفت الأولى عن سداد المبالغ المترتبة عليها.
وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية زينب سبت بأن موكلتها اشتركت في جمعية شهرية تديرها المدعى عليها وكان الاتفاق على ان تقوم المدعية بسداد مساهمتها الشهرية بواقع 250 دينارا على ان يكون مجموع مبلغ الجمعية 8500 دينارا، وعند حلول التاريخ المتفق عليه لاستحقاق المدعية مبلغ الجمعية لم تقدم المدعى عليها بتسليم المبلغ على الرغم من سداد المدعية مبلغ 250 دينارا شهرياً منذ عام 2018، وقد أقرت المدعى علها باستحقاق المدعية لذلك المبلغ فكانت دعواها.
الثابت للمحكمة بأقوال شاهدة الإثبات التي تقدمت بها المدعية والتي تطمئن المحكمة لأقوالها في خصوص ما شهدت به بأن المدعية اشتركت في جمعية شهرية تديرها المدعى عليها وتستلم الاخيرة المساهمة الشهرية وان المدعية كانت ملتزمة بسداد مبلغ 250 دينارا شهرياً وان المدعى عليها قد وعدت المدعية برد المبالغ لها وانها ارجعت فقط مبلغ 750 دينارا. وأضافت المحكمة أن البين من مستخرج المحادثة الهاتفية الواتس اب بين المدعية والمدعى عليها والغير مطعون عليها بثمة مطعن من قبل المدعى عليها مما ينال من صحتها والتي تأخذ المحكمة بتلك المحادثات الأمر الذي يتعين والحال كذلك القضاء بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 7960 دينارا وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث انه طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1000 دينار تعويضاً أدبياً. فانه لما كان اخلال المدعى عليها بالتزامها ورد المبالغ للمدعية في المواعيد المتفق عليها لا بد ان ادخل الحزن والاسى في نفس المدعية مما تستحق معه مبلغ وقدره 400 دينار تعويضاً أدبياً وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 400 دينار تعويضاً أدبياً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تنقذ عقد شرعي بتصحيح اسم الزوج
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بتصحيح اسم زوج فى وثيقة الزواج كما جاء ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.
قالت المحكمة إن المدعي عقد لواء الخصومة فيها وطالب بتصحيح وثيقة الزواج والمقيدة بسجل الأحوال المدنية وتصحيح اسم والد المدعى وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث ورد بوثيقة الزواج خطأ فى اسم والد الزوج المدعى، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة.
وأضافت المحكمة أن المدعى قدم سندا لدعواه حافظة طويت على صورة ضوئية من الرقم القومى الخاص بالمدعي وصورة ضوئية من وثيقة عقد الزواج، ومن المقرر قانونا بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 انه "تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، منها تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق".
وأكدت المحكمة أنه من المقرر بقضاء النقض انة تعرف الاحوال الشخصية بانها مجموع ما يتميز بة الانسان عن غيرة من الصفات الطبيعية او العائلة التي رتب القانون عليها اثرا قانونيا في حياتة الاجتماعية ككونة انسان ذكرا او انثي او كنة زوجا او ارملا او مطلقا او ابا او ابنا شرعيا او كونة تام الاهلية او ناقصها لصغر السن او عتة او جنون او كونة مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من اسابها القانونية، ويقصد بالقيود المتعلقة بالاحوال الشخصية تلك البيانات المتعلقة بامر من الامور الواردة بالتعريف المتقدم أي الذكورة و الانوثة و السن و الحالة الاجتماعية و هكذا.
كان من المقرر قانونا أنه يقصد بتصحيح القيود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق هو تصحيح البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية التي أعدت تلك الوثائق لاثباتها حسب الغرض من إصدارها ومن قبيل ذلك اسم الزوجين او حالتهما الاجتماعية من حيث الارتباط بزوجة اخري او سبق الطلاق او الترمل و كذا الجنسية و الديانة و المهنة و محل الاقامة و هكذا حيث تختص محاكم الاسرة بنظر دعاوي التصحيح لتلك القيود.