ضمّ طفلة لجدتها بعد زواج ابنتها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اسقطت المحكمة الشرعية حضانة طفلة عن والدتها وضمها إلى جدتها بحسب طلب الأخيرة، والتي قدمت دعوى أمام المحكمة قالت فيها إن ابنتها تزوجت ولا يجوز أن تكون حاضنة للطفلة التي طلبت البقاء مع جدتها، وأعفت المحكمة الطرفين من مصروفات الدعوى وألزمت الأم بأتعاب المحاماة.
وبخصوص تفاصيل الدعوى، قالت المحامية زهراء نعمة وكيلة الجدة المدعية إن الأخيرة أقامت الدعوى أمام المحكمة، موضحة فيها أن ابنتها تزوجت من المدعى عليه الثاني وأنجبت منه البنت في عام 2006، ثم حدث بينهما الطلاق في نفس العام، وكانت الجدة تقوم على رعاية شؤون البنت منذ فترة طويلة، ثم تزوجت ابنتها من آخر، وهو ما حدا بها لإقامة الدعوى وطالبت فيها بإسقاط حضانة ابنتها عن الحفيدة وضمها إليها.
وطلبت المحامية نعمة تخيير البنت، إذ استجابت المحكمة للطلب وقررت اختيار الإقامة مع جدتها المدعية، فيما ورد خلال الجلسات رد قسم الإجراءات الشرعية بما يفيد زواج المدعى عليها الأولى من آخر.
ولفتت المحامية نعمة إلى نص المادة 128 من قانون الأسرة بأن الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، ثم للأب، وقالت إن حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر 15 سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج عملا بنص المادة 124 من قانون الأسرة.
ولم تحضر الأم المدعى عليها الأولى ولا الأب المدعى عليه الثاني جلسات الدعوى.
من جانبها، قالت المحكمة إنها تقدر مصلحة البنت في ضمها إلى الجدة المدعية، لا سيما أن البنت اختارت الانضمام إليها، وكانت المدعية هي القائمة على شؤونها وتدبير مصالحها، وخلت الأوراق ما يفيد بعكس ذلك، ما يكون معه طلبا المدعية قائمين على سند من الواقع والقانون خليقين بالقبول، وقضت المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها الثانية للبنت وضمها إلى المدعية «أم الأم» باعتبار يدها عليها يد حفظ، وأعفت الطرفين من الرسوم، وألزمت المدعى عليها الثانية مقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.