السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت شرطة قضاء رابرين ضمن محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بشخص انتحل صفة رجل أمن وابتز مواطنا جنسيا.
وقالت في بيان إن “قوات الشرطة فتحت تحقيقا في شكوى ورد من مواطن يفيد بتعرضه إلى التهديد والابتزاز من رجل ادعى انتسابه للقوات الأمنية”، مشيرة إلى “صدور أوامر قبض بحق المتهم مجهول الهوية قبل أن تسفر التحقيقات عن التوصل إلى هويته ومن ثم اعتقاله”.
وأضافت أن “المتهم اعترف أمام القاضي والشرطة بالتهم الموجهة إليه”، مؤكدة “توقيف المتهم وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي, والتحقيق جار في القضية”.
وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
فيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منظمة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
مشاركة