السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت شرطة قضاء رابرين ضمن محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بشخص انتحل صفة رجل أمن وابتز مواطنا جنسيا.
وقالت في بيان إن “قوات الشرطة فتحت تحقيقا في شكوى ورد من مواطن يفيد بتعرضه إلى التهديد والابتزاز من رجل ادعى انتسابه للقوات الأمنية”، مشيرة إلى “صدور أوامر قبض بحق المتهم مجهول الهوية قبل أن تسفر التحقيقات عن التوصل إلى هويته ومن ثم اعتقاله”.
وأضافت أن “المتهم اعترف أمام القاضي والشرطة بالتهم الموجهة إليه”، مؤكدة “توقيف المتهم وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي, والتحقيق جار في القضية”.
وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.