أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.

 

القبض على تشكيل عصابي بتهمة تجميع عملات أجنبية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي لسرقة مواتير المياه بالقاهرة

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (عدد 35 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,5مليون قطعة صاروخ مختلفة الأحجام)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.

 

في سياق آخر، قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استغل انشغال أصحاب الشقة، وتمكن من الدخول إليها وسرقتها ولاذ بالفرار.

 

بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، يفيد بسرقة مبلغ مالي ولاب توب من داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مكان "لاب توب"، واعترف بإنفاقه المبلغ المسروق على أغراضه الشخصية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قسم شرطة الجمالية منشأة ناصر الالعاب النارية وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام،  وأحمد أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، عامل، بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر.

تعود أحداث القضية إلى 4 فبراير  2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عوض.أ، 29 عاما، تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4958  لسنة 2024  جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 802 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهم  بالسجن المؤبد.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم
  • بعد سقطة هدير عبدالرازق.. هل يعاقب القانون انحرافات البلوجرز؟
  • الأمن يضبط عامل بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية
  • عامل يحول مسكنه ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
  • ضبط 350 ألف قطعة ألعاب نارية بورشة بالفيوم قبل الكريسماس
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا
  • إحباط ترويج ألعاب نارية بقيمة 2 مليون جنيه في الفيوم
  • ضبط عاطلين بحوزتهما ألعاب نارية بـ 2 مليون جنيه في الفيوم
  • ضبط مليوني قطعة ألعاب نارية داخل ورشة في الفيوم