بوابة الوفد:
2025-03-12@11:23:30 GMT

وزارة المجالس النيابية

تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT

بحكم تخصصى فى الصحافة البرلمانية، كان من حسن حظى أن التقيت المستشار محمود فوزى الذى كان فى ذلك الوقت أميناً عاماً لمجلس النواب، وكانت المناسبة قيامه بتشكيل لجنة استقبال النواب الجدد بعد الانتخابات البرلمانية وقيامه بالإشراف عليها فى البهو الفرعونى لتسجيل النواب واستخراج بطاقات العضوية، تحدثت معه فى كل شىء، وكان مجلس الشيوخ قد عاد حديثاً إلى التمثيل كغرفة أخرى برلمانية بعد تعديل الدستور 2019، ودار بيننا حوار طويل حول اختصاصات مجلس الشيوخ، توقعت بزوغ نجم مسئول كبير يتولى منصباً وزارياً فى المستقبل، بصراحة بينى وبين نفسى رشحته وزيراً للعدل فى أى تعديل وزارى لشدة ولعه وفهمه بالعمل السياسى ومتطلبات المرحلة.


ودارت الأيام دورتها وتولى المستشار محمود فوزى عدة مواقع مهمة كما كان يتولى مواقع قانونية فى السابق، إلى أن رشحته القيادة السياسية فى التعديل الوزارى الأخير وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وفى نظرى كمتخصص فى العمل البرلمانى، إن هذه الوزارة فى غاية الأهمية لأنها تعتبر حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن خلال هذا الدور المهم تمثل وزارة المجالس النيابية الحكومة فى مجلسى النواب والشيوخ ولجانهما والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات وما تصدره من قرارات بالاشتراك مع الوزراء المختصين، ومتابعة ما يدور فى جلسات مجلسى النواب والشيوخ، وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين فى المسائل العامة.
كما يقوم بعرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل دور الانعقاد واقتراح الخطة التشريعية تنفيذاً لبرنامج الحكومة وسياستها وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وبحكم لائحة مجلس النواب يدعو المجلس وزير المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول أعمال المجلس.
وبالنسبة للتواصل السياسى، فإن وزارة المجالس النيابية تقوم بالتفاعل المستمر مع الأحزاب والقوى المختلفة بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن سواء كانت الكتل السياسية التى يتم التواصل معها ممثلة داخل المجالس النيابية أو غير ممثلة بمقاعد، ويؤكد التواصل السياسى الذى تقوم به وزارة المجالس النيابية بشكلها الجديد استمرار الحوار الوطنى وتساعد الحكومة فى مخرجاتها التشريعية والتنفيذية وفق التكليف الرئاسى.
يحظى المستشار محمود فوزى بثقة كبيرة وغالية من القيادة السياسية للبلاد، وظهر ذلك فى مناسبات وطنية عدة كان من بينها حضور «فوزى» القوى خلال إدارة جلسات الحوار الوطنى بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى المصرى، حيث أثبت قدرته على الموازنة بين كافة الآراء والاستماع الجيد للحضور جميعاً مهما اختلفت كلماتهم ووجهات نظرهم. كما أظهر المستشار فوزى حنكة سياسية كبيرة خلال إدارته الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السياسى قبل عدة أشهر وقد نال إشادة من جميع المعارضين قبل المؤيدين ذلك لاحترامه المتنافسين كافة والانفتاح على الجميع وتقبل كل الآراء والتواصل مع المصريين فى الداخل والخارج والرد على ما يدور فى أذهانهم جميعاً بشأن مستقبل البلاد، وقاد المستشار محمود فوزى حملة الرئيس السياسى ببراعة شديدة والتقى أسابيع قليلة بكل أطياف الشعب المصرى وقدم عرضاً وافياً للمرحلة المقبلة من تاريخ الأمة تحت رئاسة «السيسى» وأجاب عن كل الأسئلة التى تراود المصريين وهو ما جعل القيادة السياسية تكرمه رفقة بقية المتنافسين فى الانتخابات الرئاسية نظير ما بذله من جهد أثناء توليه إدارة الحملة، ويمثل اختيار «فوزى» لوزارة صادف أهله عملاً بأن الرجل المناسب فى المكان المناسب.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكاية وطن وزارة المجالس النيابية محمود غلاب مجلس النواب مجلس الشيوخ مجلس الوزراء الحوار الوطني الشعب المصرى السيسي المستشار محمود فوزى

إقرأ أيضاً:

وزير المجالس النيابية: إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة لمواد الأجور بقانون العمل

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا علي إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في  المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد .

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن إن القوانين المصرية راعت النص على الحق فى إعانة البطالة.

وأشار "فوزي إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور  تسمح له نظريا أنه مراجعة  الحد الادنى للأجور ،لاسبما وإنه سيجتمع كل 3 شهور ،ويحق له إعداد جدول اعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري .

وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملينوزير المجالس النيابية: إنجاح استراتيجية تطوير الصناعة قضية أمن قومي

وشدد المستشار محمود فوزي على  مراعاة مشروع قانون العمل الجديد  لكل  الجوانب الاقتصادية  بما فيها  غلاء المعيشه ، قائلا : “كلمة المتغيرات المكافئ لها لكلمة التضخم”.

وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل


حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى.

ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
-    الوزير المختص أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 
-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
-    رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102):
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
   ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103): 
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة (105):
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل

مادة (106): 
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) :
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
مادة (109):
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة (110): 
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مادة (111) 
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة (112) 
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113) 
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات. 
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 23 مارس المقبل
  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق
  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق - عاجل
  • النواب يرفع الجلسة العامة وعودة الإنعقاد 23 مارس
  • مجلس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
  • وزير المجالس النيابية: إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة لمواد الأجور بقانون العمل
  • مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة