حبس عاطل لحيازته أقراص مخدرة في الوراق
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل لحيازته أقراص مخدرة في الوراق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
حبس عاطل لحيازته أقراص مخدرة في الوراقوطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص المخدرة، للمعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.
و تمكنت من ضبط عاطل في الوراق لحيازته كمية من مخدر الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الأقراص المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
فيشة غسالة وراء حريق شقة سكنية في العمرانيةوعلي صعيد اخر ، انتقل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة لفحص ومعاينة آثار حريق نشب اليوم الجمعة، في شقة سكنية قضى على محتوياتها دون حدوث خسائر بشرية.
بينما أثبتت المعاينة المبدئية لرجال مباحث قسم شرطة العمرانية الذين انتقلوا للحادث أن ماسا كهربائيا اندلع من فيشة غسالة نتج عنه الحريق الذي تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق شقة سكنية في العمرانية العمرانية المعمل الجنائي مديرية أمن الجيزة نيابة شمال الجيزة
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.