سقوط عنصر إجرامي بحوزته حشيش بـ 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بركة السبع مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات)،وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
وفي واقعة أخرى أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس شابين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بابتزاز موظف بالمعاش وتهديده بمقطع فيديو فاضح وطلب مبالغ مالية منه.
وكشفت تحقيقات النيابة أن شابين أقدما على تصوير“موظف بالمعاش أثناء ممارسة الفجور معه، ومن ثم قاما بسرقته وابتزازه ماليًا نظير عدم فضح أمره أمام عائلته ونشر مقطع الفيديو المصور له، على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضافت تحقيقات النيابة، أن عجوز يبلغ من العمر 61 عامًا، موظف سابق بالمعاش، حضر إلى قسم شرطة الشيخ زايد أول، وأبلغ بتضرره من أحد الأشخاص سبق وأن تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي غير المشهورة منذ قرابة الشهر، وقاما بممارسة علاقة مشبوهة سويا.
وأضاف الموظف في بلاغه، أنه أثناء تواجده بصحبة هذا الشاب الذي تعرف عليه داخل شقة بأحد التجمعات السكنية بالمدينة، فوجئ باختباء شخص آخر داخل الشقة وراء الباب وقام بتصويرهما.
وذكر المجني عليه في بلاغه، أن الشابين هدداه بسلاح أبيض وسرقا هاتفه والكارت البنكي الخاص به وسحبا مبلغ 30 ألف جنيه عنوة، وبعد مرور شهر على هذه الواقعة قام الشابان بتهديده مرة أخرى بإرسال الفيديو إلى ابنه في حالة عدم تحويله مبلغ 100 ألف جنيه لهما لكنه رفض طلبهما.
وأضاف المجني عليه أن الشابين اتصلا بشقيقه وطلبا منه مبلغ 100 ألف جنيه، وإن لم يدفع سيقومان بنشر الفيديو الخاص بالضحية على مواقع التواصل الاجتماعي ولبعض أصدقائه المقربين ومعارفه وأقاربه.
وبعد فحص البلاغ وتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمان وهما: ( م.ع - 27 سنة -عاطل) و( أ.ص - 26 سنة -عاطل)، مقيمين بدائرة قسم الشيخ زايد، وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم الأول بتعرفه على الضحية بأحد المواقع غير المشهورة على شبكة الإنترنت واتفق معه على ممارسة الفجور، بينما اتفق المتهم الأول مع صديقه المتهم الثاني بتصويرهما خلسة بهدف ابتزازه فيما بعد، بالإضافة إلى قيامهما بالاستيلاء على حافظة نقوده وساعة ودبلة وهاتفه والفيزا، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العناصر الإجرامية المواد المخدرة أجهزة وزارة الداخلية ضبط العناصر الإجرامية قطاع مكافحة المخدرات الاتجار فى المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.
ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.
ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، حسب قوله.
وبرّر الوزير سبب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، بأنها "مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته".
أما ما يتعلق بدستورية المادة، أكد وزير العدل أن المادة متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون حاجة للاعتداء على الملكية الخاصة.
وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، أن هذه المادة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة لإعداد القانون، أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير" لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان.
وبعد مناقشات، وافق البرلمان على نص المادة 368، وجاءت كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".