الإمارات.. 9 أنواع إجازات بمدد مختلفة لموظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك 9 أنواع من الإجازات، يحق لموظفي القطاع الخاص المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، الحصول عليها بمدد مختلفة حسب نوع الوظيفة التي يستحقها الموظف.
وأوضحت أن تلك الإجازات تشمل: «الإجازة السنوية، وإجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية، وإجازة دراسية، وإجازة الحداد، وإجازة الحج والعمرة، وإجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، وإجازة الوالدية، والعطلات والإجازات، والإجازة المرضية في قانون العمل - القطاع الخاص».
وأكدت أنه يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية إذا أكمل مدّة 6 أشهر خدمة لدى صاحب العمل، ويستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً، عن كل سنة من سنوات خدمته، ويومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وفي حال انتهاء خدمة العامل قبل استخدام الإجازة السنوية، ويستحق العامل إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل.
وأضافت أنه وفقاً لقانون العمل الإماراتي، يحق للمواطنين الإماراتيين العاملين بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة ممتدة من العمل لأداء الخدمة الوطنية، وتكون إجازة تفرغ مدفوعة الأجر، وذلك وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وأشارت إلى أنه يجوز منح العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة بالدولة، إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة 10 (عشرة أيام عمل) في السنة الواحدة، وذلك لأداء الاختبارات، بشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين، لافتة إلى أن العامل في القطاع الخاص يستحق إجازة حداد مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة، و3 أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وتستحق الإجازة ابتداء من تاريخ الوفاة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإجازة السنوية القطاع الخاص الإمارات فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.