أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (٣) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد "بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله، لافتاً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة".



وتابع المكتب إنَّ "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (٢,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة، مُنوّهاً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".

وأضاف انَّ "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، لافتاً إلى صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل سائق وسرقته في التبين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على أحمد صقر، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل «سائق» وسرقة «توك توك» بمنطقة التبين.

وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقیقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 11 أغسطس 2023 كان المجنى عليه «يوسف أحمد» حال سيره بالدراجة البخارية بـ«توك توك» استوقفه كل من «سيد. أ» و«وائل. ع»، وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة «كفر العلو» وحال وصولهم قاما بإنزاله وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وبأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وألقاه المتهم الأول أرضًا بمساعدة الثاني محدثين إصابته، وحاولا الاستيلاء على «التوك توك»، إلا أن المارة تدخلوا واستطاعوا الإمساك بهما واصطحابهما إلى قسم شرطة التبين وتحرر محضر بالواقعة.

واستندت الحيثيات إلى تحريات المباحث التي أكدت صحة اعتداء المتهمين على المجنى عليه لسرقة «التوك توك»، كما ثبت من التقرير الطبي أن المجنى عليه مصاب بجرحين قطعيين بالساعد الأيسر.

أفادت الحيثيات عما نسب إلى المتهمين بالتهمة الأولى من خطف المجنى عليه بالتحايل، فإن المحكمة ترى أن تلك التهمة منتفية بالأوراق ولم تثبت من وقائع وماديات الدعوى، ولم يثبت قصد المتهمين جنائيًا فى ارتكابها، لكون الواقعة على النحو الذى استقر فى وجدان المحكمة تشكل جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه، حسبما أفصحت عنه الأوراق، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءتهما منها. وحيث إنه عن باقى دفوع دفاع المتهمين فإن المحكمة تلتفت عن سائر أوجه الدفوع الموضوعية التى أثارها الدفاع لكونها لا تستأهل ردًا خاصًا من المحكمة اكتفاءً بما سردته من أدلة الاتهام سالفة الرد، وهى أدلة متساندة ومتكاملة يشد بعضها بعضًا فى اكتمال تكوين عقيده المحكمة.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، فإنها تُعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقى ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سندًا من الأوراق ولا تعول عليها اطمئنانًا منها إلى صدق رواية شهود الإثبات بخصوص واقعة الشروع فى السرقة المنسوبة للمتهمين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به.

وتابعت الحيثيات أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهمين «سيد. أ» و«وائل. ع» شرعا فى سرقة الدراجة البخارية، وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمدعو «حسام الدين حسن» بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه «يوسف أحمد» بالطريق العام، بأن استدرجاه إلى منطقة خالية من المارة، وأشهرا فى وجهه السلاح الأبيض والأداة محل الاتهام الثانى، وكالا له عدة ضربات فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو ضبطهما والجريمة متلبسين بها.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة ترى أن ما نُسب للمتهمين بشأن التهمتين ثانيًا وثالثًا كان فى إطار مشروع إجرامى واحد، ومرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة فتأخذهما بعقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة رقم ٢/٣٢ من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة قد أدانت المتهمين فمن ثم تلزمهما بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • هدر 4 مليارات دينار في تشييد مشروعين خدميين بكركوك
  • حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل سائق وسرقته في التبين
  • عاجل: السجن 10 سنوات والإبعاد لـ 8 وافدين لسرقتهم كيابل كهرباء
  • النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام صحة المثنى سابقاً لتورطه بهدر 6 مليارات دينار
  • قضية اقنعة السياب.. النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام صحة المثنى سابقاً لتورطه بهدر 6 مليارات دينار
  • قضية أقنعة السيباب.. الحبس الشديد لمسؤول سابق في المثنى لتورطه بهدر 6 مليارات دينار
  • النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام صحة المثتى سابقاً لتورطه بهدر 6 مليارات دينار في قضية أقنعة السيباب
  • السعودية تطلق مسار الدعم الجديد للبنان
  • مخصصاً ترليون دينار لها.. السوداني يصدر توجيها بشأن مشاريع الديوانية الخدمية
  • لتضخم أمواله.. السجن ست سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة