لتضخم أمواله.. السجـن ست سنـوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (٣) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد "بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله، لافتاً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة".
وتابع المكتب إنَّ "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (٢,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة، مُنوّهاً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأضاف انَّ "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، لافتاً إلى صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامه سعد طبيخه والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس وسعيد عبد العظيم يعقوب سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 36760 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، مزاولة المتهم "م.ا.م" صاحب سوبر ماركت، نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، وعقب خروجه من مسكنه ممسكا حقيبة سوداء اللون، تم ضبطه، وبتفتيش الحقيبة تبين أنها تحوي قالب أسطواني لمخدر الهيروين وكذلك عدد 6 لفافات بلاستيكية لذات المخدر وميزان رقمي وهاتف محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة