ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس متهمين تعمّدوا التصرف في هكتار ومائتين وستمائة متراً من أملاك الدولة.

نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على الأملاك العقارية المملوكة للدولة في بلديات: طرابلس،وسوق الجمعة،وأبوسليم،فأنبأ بحث الدلائل التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة،عن إثبات تنسيق المتهمين فعل تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً، فاستيسرت لهم السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وعقارات أخرى كائنة في مناطق: سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة ثم التصرف في تلكم الأملاك.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.

تحصيل المبالغ المستحقة

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

التعويض عن الحبس الاحتياطي 

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدحماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • "الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • العباني يطالب النائب العام بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لـ”الكوني”
  • النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
  • النيابة تبدأ التحقيق فى مصرع 13 شخصا وإصابة 3 آخرين بتصادم سيارتين بأسيوط
  • حرروا فلسطين.. جاي بيرس يدعم القضية على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار
  • النيابة تأمر بتحليل DNA لتحديد هوية ضحايا حادث تصادم على الطريق الإقليمي
  • قرار عاجل من النيابة.. حبس مأمور ضرائب وفتاة لاتهامهما بإلقاء طفلهما سفاحا الرضيع بشوارع المحلة
  • نافذون يعتدون على أراضي تابعة لجامعة لحج والأخيرة تناشد النائب العام
  • النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في “الاستثمارات الخارجية” بتهم فساد مالي