أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

ويتعلق الأمر أيضا، يضيف المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات وبمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين.

وتهم مشاريع المراسيم، يضيف الوزير، النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة. ويتعلق الأمر كذلك، حسب المصدر ذاته، بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، فضلا عن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: النظام الأساسی الخاص بموظفی النظام الأساسی الخاص بهیئة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت  ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.

بخصوص المادة  الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة  لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت    أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.

وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة،  أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».

وحيث أن من  شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.

كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية

مقالات مشابهة

  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية
  • طلب إحاطة حول خطة الحكومة لاستغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية
  • مركز أبحاث يحث الحكومة على إصلاحات قطاعية جوهرية لإنجاح مشاريع الطاقات المتجددة
  • الحكومة تصادق على توسعة مناطق صناعية بطنجة والقنيطرة
  • «الفقه الإسلامي» هو المصدر الأساسي للتشريع.. الرئيس السوري يوقّع على مسودة «الإعلان الدستوري»
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • وزارة التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي ‏والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة