ما الزيادة العامة التي تُضاف لراتب تقاعد الضمان عند تخصيصه.؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
#سواليف
ما الزيادة العامة التي تُضاف لراتب تقاعد الضمان عند تخصيصه.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
نص قانون الضمان الاجتماعي على زيادة عامة تُضاف إلى راتب التقاعد الفعلي (الأساسي) بقيمة (40) ديناراً وهي تشمل كافة أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، وتم استثناء منْ أكمل (216) اشتراكاً ومَنْ أكملت ( 180 ) اشتراكاً قبل تاريخ 1-3-2014 وهو تاريخ نفاذ قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، حيث يستحقون زيادة عامة بنسبة (10%) من راتب التقاعد الفعلي (الأساسي) وبحد أدنى (30) ديناراً وحد أعلى (50) ديناراً.
مع التنويه، فيما يتعلق بزيادة الأربعين دينار المشار إليها، بأن متقاعد المبكر يأخذ نصفها فقط عند تخصيص راتبه، ويأخذ نصفها الآخر عند إكمال سن الشيخوخة (سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى).
هذا بالنسبة لكافة المؤمّن عليهم من غير العسكريين.
أما بالنسبة للمؤمّن عليهم العسكريين فإن الزيادة العامة التي يستحقونها عند تقاعدهم فهي بنسبة (10%) من الراتب التقاعدي الفعلي (الأساسي) بحد أدنى (30) ديناراً وبحد أعلى (50) ديناراً. وتشمل كافة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال للعسكريين بما فيهم رواتب التقاعد المبكر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: عدم إطلاق يد البورصة بقرارتها دون مراجعة لسلطة أعلى
استظهرت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه.
وأضافت المحكمة، ومنحها المُشرع سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى.
واستخلصت الفتوى، تصبح البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام.