الفصل فى دعوى عدم دستورية رسوم التوثيق والشهر للعقارات..غدا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة غدا السبت، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول
وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:
أولا – العقارات:
1 – الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
2 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
3 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية:
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون.
4 – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد.
5 – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص.
6 – العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة.
7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
9 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.
10 – الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض:
( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.
(ب) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.
ثانيا – المنقولات:
تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون الشهر العقارى الأراضى الزراعیة ضریبة الأطیان القانون رقم أو المنشآت
إقرأ أيضاً:
أول سؤال نيابي للعرموطي حول رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية / وثائق
#سواليف
وجه النائب #صالح_العرموطي أول #سؤال_نيابي للحكومة في الدورة العادية لمجلس #النواب العشرين ، حول رفع #الضريبة_الخاصة على #المركبات_الكهربائية ، وجاء فيه :
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم:
رقم السؤال ( )
مقالات ذات صلة المرصد الطلابي الأردني يطالب بإلغاء العقوبات على خلفية إقامة الفعاليات الداعمة لغزة 2024/11/21استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة #رئيس_الوزراء.
1- هل تعلم الحكومة أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، له آثار سلبية على #الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.
2- هل تعلم الحكومة انها الحقت ضررا بالغاً على الاقتصاد الوطني والتجار والمواطنين، وهل تعلم الحكومة مدى هذا الخطر على الامن المجتمعي.
3- هل تعلم الحكومة أن هناك “حالة عزوف تام” من المواطن عن شراء السيارات الكهربائية، نظرا لارتفاع قيمة الضرائب والجمارك.
4- هل قام رئيس الوزراء او من ينوب عنه أو يمثله بزيارة المنطقة الحرة، والاستماع والحوار والوصول للحلول المرجوة مع ممثلي المستثمرين في قطاع تجارة السيارات.
5- هل تعلم الحكومة ان المعاملات التجارية المتعلقة بإجراء معادلات جمركية على سيارات كهرباء جديدة نظرًا لارتفاع سعر المركبة الكهربائية الواحدة بموجب القرار الحكومي الجديد لا تزال معلقة بقرار من أكثر من 400 تاجر يعملون في قطاع السيارات.
6- هل تعلم الحكومة ان هناك قرارات سابقة بخفض الضريبة على السيارات الكهربائية تماشيا مع الحفاظ على البيئة، وانها بهذا القرار قد خالفت كل القرارات والمعاهدات التي اتخذتها والسير عليها للمحافظة على البيئة.
7- هل لدى الحكومة نية للرجوع عن هذه القرارات لما في المصلحة العامة.
8- هل قامت الحكومة بدراسة حول رفع الضريبة الخاصة على السيارات مع تزويدي بهذه الدراسة إن وجدت.
9- لماذا لم تقم الحكومة بالتشاور مع ممثلي القطاعات المستثمرة في مجال السيارات ولم تقم بالتشاور مع غرف التجارة المعنية بذلك لغاية الان.
10- لماذا لم تقم الحكومة بالتشاور مع القطاع ممثلي القطاعات المستثمرة في مجال السيارات ولم تقم بالتشاور مع غرف التجارة المعنية بذلك.
11- كم عدد السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها منذ قرار الحكومة رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية حتى تاريخه وكم عدد السيارات التي تم التخليص عليها لنفس الفترة من العام الماضي
12- كم بلغت قيمة الإيرادات للضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية منذ صدور قرار زيادة هذه الضريبة حتى تاريخه وكم بلغت هذه الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي.
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي