تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت النقابات اليونانية مظاهرة فى العاصمة أثينا احتجاجا على التشريع الجديد الذى دخل حيز التنفيذ فى الأول من يوليو فى اليونان، والذى يسمح لمزيد من أصحاب العمل بتطبيق نظام العمل لمدة ستة أيام فى الأسبوع على موظفيهم مقابل الحصول أجر أفضل.

أوردت ذلك شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن القانون الجديد يطبق على موظفي الخدمة العامة والبنوك وبعض الشركات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة.

وأكدت الحكومة اليونانية أن هذه المبادرة ستعزز الإنتاجية - التي تقل بنحو 40% عن المتوسط الأوروبي لكل ساعة عمل - وستساعد في التصدي للعمل الإضافي غير مدفوع الأجر والعمل غير المعلن.

ولكن بالنسبة للنقابات، فإن هذا الإجراء يمثل خطوة خطيرة إلى الوراء عبر إزالة الحقوق الأساسية للعمال اليونانيين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مظاهرة احتجاجا أصحاب العمل

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • سلطات الرباط تقرر فتح الحمامات طيلة أيام الأسبوع
  • رواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. فرص العمل في الأردن والتقديم لمدة 4 أيام
  • بعد اعتقال أوغلو ..حظر كلّ أنواع التجمّعات والتظاهرات لمدة 4 أيام بأسطنبول
  • برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 19 مارس 2025: خلافات كبيرة
  • أية سماحة لـ «الأسبوع»: المنافسة الرمضانية تخلق حالة من الاجتهاد.. والنجاح ليس حكرًا على أحد
  • استمرار إغلاق الحمامات طيلة أيام الأسبوع رغم تحسن الوضعية المائية
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • الناقدة مها متبولي لـ«الأسبوع»: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر وان».. ومي عمر ليست بطلة مطلقة
  • جزيرة سانتوريني اليونانية تعلن الطوارئ وتلغي الحجوزات!