وزير العمل: الخميس المقبل إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الجمعة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وقال الوزير إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأكد الوزير محمد جبران على صدور الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2024،بشأن هذه الإجازة ،وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية،بديوان عام الوزارة ،ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل ،والإنتاج ،للعمل بمقتضاه ،والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.
وأشار الكتاب الدوري إلى منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،إجازة رسمية مدفوعة الأجر ،وذلك يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو 2024 ،بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1446 هجرية ،طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ،وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية ،مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل ،في هذه الحالة بالإضافة أجره ،عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك - تحقيقا للغاية الإجتماعية ،والقومية ،من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد،وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2213،لسنة 2024،والمتضمن ،أن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ،والهيئات العامة ،ووحدات الإدارات المحلية ،وشركات القطاع العام ،وشركات قطاع الأعمال العام ،وشركات القطاع الخاص ،وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية ،طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ،بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وتقدم الوزير جبران ،للشعب المصري العظيم ،وللمسلمين في كل أنحاء العالم ، بخالص التهنئة بهذه المناسبة الدينية العظيمة.
FB_IMG_1720162044664المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجازة رسمية مدفوعة الأجر القطاع الخاص راس السنة الهجرية مجلس الوزراء محمد جبران وزير العمل مواقع العمل وزير العمل بمناسبة رأس السنة الهجریة إجازة رسمیة هذا الیوم
إقرأ أيضاً:
8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وذلك بموجب المادة 25 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وتشير المادة إلى أنه لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:1- استرداد القروض التي منحت للعامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
2- استرداد المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) من الأجر.
3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
5- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
6- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
7- الديون المستحقة تنفيذًا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
8- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
كما تنص المادة على أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) من الأجر.