تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية وهى:

المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.

المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية اخبار الحوادث السب و القذف اخبار عاجلة من قانون الإجراءات الجنائیة من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025

قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.

وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77

مقالات مشابهة

  • تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
  • 22 فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بخفض أسعار «الفياجرا الكاتافلام»
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه للمخالفين.. أبرز العقوبات في قانون المرور الجديد
  • الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة
  • أمريكا تفرض عقوبات على قيادات من حماس
  • نواب: «الإجراءات الجنائية» يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطن في عمليات وإجراءات التقاضي
  • تحديد أولي جلسات محاكمة اللاعب إمام عاشور بتهمة السب والقذف