تصدر، غدا السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 163 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وتنص المادة 70 مكرر ومضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بأنه لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.

وتنص المادة 69 على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى..
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.

(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.

ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها.

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

وتنص المادة 70 على أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية اخبار الحوادث اعارة العامل اجازة بدون مرتب اخبار عاجلة إجازة بدون

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

مقالات مشابهة

  • الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص في 2025
  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • حقيقة تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025
  • استشاري يروي قصة مريضة عانت من تأخر الإنجاب لمدة 12 عامًا وحملت فجأةً .. فيديو
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • تعرف على صفقات الأندية المصرية في الميركاتو الشتوي الجاري
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لـ العاملين والمعلمين
  • مفاجأة كبيرة..الكشف عن راتب نيمار في سانتوس البرازيلي
  • حدث وأنت نائم| حبس منى فاروق في فيديو «تريند الجيل».. وسيدة وعشيقها يقطعان الزوج في بدر