الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تصدر، غدا السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 163 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.
وتنص المادة 70 مكرر ومضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بأنه لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.
وتنص المادة 69 على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى..
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.
(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.
ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها.
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
وتنص المادة 70 على أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية اخبار الحوادث اعارة العامل اجازة بدون مرتب اخبار عاجلة إجازة بدون
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية كفر بدواي بالمنصورة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1151 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لإحدى قرى مركز المنصورة، وذلك في العدد 22 في 28 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة على النحو التالي:
إلغاء الشارع بعرض (4) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2024 مكملا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.