تصدر، غدا السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 163 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وتنص المادة 70 مكرر ومضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بأنه لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.

وتنص المادة 69 على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى..
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.

(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.

ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها.

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

وتنص المادة 70 على أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية اخبار الحوادث اعارة العامل اجازة بدون مرتب اخبار عاجلة إجازة بدون

إقرأ أيضاً:

ولاية الخرطوم قرار الحكومة بإنهاء إجازة العاملين لم يتضمن إجراءات ضد المتغيبين عن العمل

أوضح الناطق الرسمي لحكومة ولاية الخرطوم الطيب سعدالدين أن تحريفا قد طال قرار حكومة ولاية الخرطوم والذى نص على (إنهاء الإجازة الممنوحة للعاملين على أن يزاول كافة العاملين عملهم في مدة أقصاها منتصف شهر يونيو ٢٠٢٥م)، حيث تداول الإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي نقلا عن أحد المواقع بأن حكومة الولاية ستتخذ إجراءات ضد المتغيبين عن العمل حتى منتصف يونيو.
ويؤكد الناطق الرسمي ان هذا الحديث عار من الصحة حيث وجهت الصحيفة سؤال فحواه هل ستتم معاقبة المتغيبين عن العمل لكن للأسف جاء المضمون مغايرا تماما وبدأ واضحا من السياق كأنما الولاية ستعاقب المتغيبين علما بأن الإجابة على السؤال كانت (حتى الآن التقديرات متروكة لرئيس الوحدة الحكومية) والتقدير المقصود هنا هو النظر في ظروف العاملين الذين سافروا إلى خارج السودان وارتبط بعضهم بمؤسسات تعليمية وخلافه لذلك نص القرار على مهلة لتوفيق الأوضاع.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
  • راتب يصل لـ24 ألف جنيه.. وظائف خالية اليوم
  • اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
  • ولاية الخرطوم: قرار إنهاء إجازة العاملين لم يتضمن إجراءات ضد المتغيبين
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • ولاية الخرطوم قرار الحكومة بإنهاء إجازة العاملين لم يتضمن إجراءات ضد المتغيبين عن العمل
  • اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
  • تجربة صينية في تفجير قنبلة هيدروجينية بدون نووي
  • صفاء حمودة: طلب معرفة راتب الزوج قد يعكر صفو الحياة الزوجية