تصدر، غدا السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 163 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وتنص المادة 70 مكرر ومضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بأنه لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.

وتنص المادة 69 على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى..
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.

(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.

ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها.

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

وتنص المادة 70 على أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية اخبار الحوادث اعارة العامل اجازة بدون مرتب اخبار عاجلة إجازة بدون

إقرأ أيضاً:

مواجهة محاولات البناء بدون ترخيص بالازالة في المهد 

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ علي هيبة الدولة، وفرض سياده القانون علي الجميع.  

وقد قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينية بإزالة أعمدة خرسانية في المهد على مساحة ٢٠٠ متر تقريباً خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين شرق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء بدون ترخيص بتفريعات شارع الغشام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

 

وفي سياق متصل، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة تموينية برئاسة إبراهيم عبد السلام رئيس الرقابة التموينية بالحسينية، ورفقة أحمد حسن ومحمد خيري، وذلك للمرور على المخازن والمحال التجارية.

وأسفرت جهود الحملة عن الآتي: تحرير محضر رقم 3635 لسنة 2024 جنح منشأة أبو عمر ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية بمنشأة أبو عمر، وذلك لحيازته أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية، وتم ضبط عدد 60 شيكارة سماد يوريا مكورة عالي الجودة 46% ازوت موبكو زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 3 طن أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة تم التحفظ عليها، وتحرير محضر رقم 18894 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر، وذلك للإمتناع عن سداد مبلغ 770971 جنيه مستحقه لهيئة السلع التموينية.

وحررت الحملة التموينية المحضر رقم 18892 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر، وذلك للإمتناع عن سداد مبالغ المستحقة لهيئة السلع التموينية، والمحضر رقم 18893 لسنة 2024 جنح الحسينية ضد تاجر تمويني بناحية بحر البقر، وذلك للإمتناع عن المبالغ المستحقو لهيئة السلع التموينية وللشركة العامة لتجارة الجملة، كما تم تحرير 19 محضر إثبات حالة ضد المخابز الواقعة بنطاق الإدارة.

وخلال الحملات التموينية المفاجئة على الانشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، تم تحرير 145 محضراً منهم 101 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص، و 44 محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • حملات ترويجية وتدريب العاملين.. برلمانية تطالب بتعزيز دعم قطاع السياحة
  • مواجهة محاولات البناء بدون ترخيص بالازالة في المهد 
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
  • يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع
  • لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل