السجن المؤبد للمتهمين بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة الأسلحة النارية بالقناطر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، عاملين بالسجن المؤبد وغرامة مالية 200 ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية بالقناطر الخيرية.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين في يوم ١٤/ ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية حازا جوهر مخدرا (هيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أضاف أمر الإحالة ان المتهمين حازا واحرزا جوهر مخدرًا (ميثامفيتامين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا واحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن ) فرد خرطوش ) بغير ترخيص.
وتابع أمر الإحالة ان المتهمين حازا واحرزا ذخائر (٣ طلقات ) مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين حازا واحرزا سلاحًا مسدس محدث صوت بغير ترخيص وبالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانونًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة السجن المؤبد الاتجار في مخدر الهيروين حيازة أسلحة نارية القناطر الخيرية أمر الإحالة حازا واحرزا
إقرأ أيضاً:
في أول أيام العيد.. المؤبد يواجه عاملاً هتك عرض طفلة في أبو النمرس
حادث مأساوي شهده أهالي مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أقدم عامل على التحــ.ــرش بطفلة وهتك عرضها داخل منطقة ملاهي، تحت تهديد السلاح.
عقوبة التحرش
تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
و في حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".