حدد القانون عقوبة السجن المؤبد لكل شخص وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة، وهي أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا، وأن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر، وأن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

وأن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة، وأن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

ونصت المادة 314 بأن يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نصت المادة 315 بأن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

(أولًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
(ثانيًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثًا) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

المادة 316 مكرر
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.

المادة 316 مكرر ثالثًا
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولًا) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثًا) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن السرقة أخبار مصر اخبار الحوادث على السرقات التی سلاح ا

إقرأ أيضاً:

عاجل.. أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد في "حرس الثورة"

 

ًاصدرت منذ قليل الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بالإعدام شنقًا لـ 9 متهمين من أصل 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ "حرس الثورة".

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 اخرين والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين.
 

حيث عاقبت المحكمه كل من حذيفه فخري عبد الحميد عوض الله وبراء سمير السيد ابراهيم السقا وعبد الرحمن محمد علي واسامه محمد عبد العزيز عسيلي واحمد محمد محمد جلاله وعبد الرحمن خميس محمد حسين ومجدي الرفاعي ابو العينين الجوهري وبهاء الدين عبد الصادق قطب وعبد الحميد ماهر عبد الحميد ومازن اسامه محمد سلام والسنوسي فرج سليمان الشيلاني واحمد محمد عبد المعز سعفان واحمد ياسين علي عباس بركات وعلي احمد خليفي احمدي وانس فوزي السيد شحاته زغلول واحمد طه عبد المؤمن عبد الحليم ومحمد محمود سيد حسن وشهرته محمد البطش وحسن اشرف احمد هلال وسامي صبري عبد الحميد وابو زيد نبوي محمد خليل وابراهيم ابراهيم مصطفى حجاج واسلام رافت كامل حسين خالد واسامه سعيد علي محمد سعد الدين ويحيى جابر عطيه علي رسلان ومحمود علي محمد سعد الدين وعاصم اسامه الحسيني وحافظ جبريل علي عبد الله ومحمد احمد عبد العزيز خليفه بالسجن المشدد لمده 15 عام عما اسند اليهم .
 

وعاقبت المحكمه كلا من احمد محمد شعبان الفرماوي وعبد الله خميس محمد حسين ومعاذ احمد عامر محمد بالسجن المشدد لمده 10 سنوات عما اسند اليهم .
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 
 

وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين  احتياطيا على ذمة القضية،  وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
 

وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا. 

ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية.

مقالات مشابهة

  • بالسجن 7 أيام وغرامة 15 ألف ريال.. “الصحة”: إيقاع عقوبة رادعة بأحد الأشخاص لبيعه أدوية تخسيس غير مرخصة
  • روح القانون.. مادة تعتمدها الجنايات لاستخدام الرأفة مع المتهمين
  • روح القانون.. مادة تستخدمها الجنايات لاستخدام الرأفة مع المتهمين
  • بعد واقعة ضرب شيرين عبد الوهاب.. الحبس والغرامة عقوبة المشاجرات والاعتداءات وفقا للقانون
  • غرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة بيع الكتب التعليمية دون ترخيص وفقا للقانون
  • عاجل.. أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد في "حرس الثورة"
  • عاجل.. بالأسماء| المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في "حرس الثورة"
  • تأجيل محاكمة متهم بخلية بولاق لـ 20 أغسطس المقبل
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم فى قضية خلية بولاق الدكرور
  • تعرف على عقوبة تغيير نشاط المنشآت الصناعية دون ترخيص وفقا للقانون