مفاجأة.. إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص باستثناء هؤلاء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف مصدر مُطلع بوزارة العمل، أن إجازة رأس السنة الهجرية 2024، التي قرر رئيس مجلس الوزراء، اعتبارها رسميا يوم الخميس المقبل 11 يوليو، بدلا من يوم الأول من شهر المحرم الهجري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يستحقها جميع عمال القطاع الخاص الرسمي الخاضعين لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، باستثناء العمال الذين تتطلب حاجة العمل استدعاءهم وتواجدهم في مقر العمل في يوم الإجازة، مهما كانت طبيعة عمل المنشأة.
قال المصدر في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، إن المادة 52 من قانون العمل أعطت الحق، وأجازت لصاحب العمل بالقطاع الخاص، استدعاء العامل يوم الإجازة الرسمية، سواء كانت يوم العطلة الأسبوعية أو إجازات المناسبات والأعياد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، لكن بضوابط وشروط نصت عليها المادة يجب على الطرفين «صاحب العمل والعامل لديه» الالتزام بها.
وأوضح المصدر أن المادة 52 من قانون العمل، استثنت من الإجازات العاملين بالمهن التي لا يمكن أن يتعطل العمل بها، مثل المخابز والأفران ومحال التجارة والبيع والشراء وشركات عمالة النظافة، ومهن العمل اليومي الذي لا يتوقف فيها العمل لأي أسباب مثل محطات الوقود الخاصة، ومؤسسات طباعة الصحف وتوزيعها وعمالة النظافة والمطاعم وغيرها من المهن المشابهة الخاضعة لأحكام مواد القانون، والتي يحصل فيها العاملون على إجازات بنظام التناوب والتعاقب، ويرى أصحاب هذه المنشآت ان الضرورة تتطلب حضور العاملين لديهم في يوم الإجازة، مقابل أن يتم تعويض هؤلاء العمال بمنحهم مثلي الأجر عن يوم الإجازة.
التعويض المادي فقط للفئات المستثناةوأشار المصدر إلى أن القانون نص على التعويض المادي فقط، بقيمة مثلي الأجر، من قيمة الأجر الأساسي الشهري، للفئات المستثناة من الإجازة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن تعويض العامل بيوم بديل لم ينص عليه القانون، ويجب أن يصرف المقابل المادي وإلا تكون مخالفة قانونية وإدارية على المنشأة تستوجب توقيع عقوبات وغرامات مالية كبيرة تحددها السلطة المختصة وفقا للائحة التنفيذية.
جدير بالذكر أن عدد المستحقين للحصول على إجازة رأس السنة الهجرية 2024 يبلغ حوالي 15 مليونا في أكثر من 3 ملايين منشأة رسمية بالقطاع الخاص يعمل بها أكثر من 10 أفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رأس السنة الهجرية إجازة رسمية إجازة رأس السنة الهجرية 2024 یوم الإجازة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
منح قانون رعاية المرضى النفسيين ، حق حصول المريض النفسي على إجازة علاجية وفقًا لضوابط معينة.
في هذا الصدد نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
وقد نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.