مفاجأة.. إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص باستثناء هؤلاء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف مصدر مُطلع بوزارة العمل، أن إجازة رأس السنة الهجرية 2024، التي قرر رئيس مجلس الوزراء، اعتبارها رسميا يوم الخميس المقبل 11 يوليو، بدلا من يوم الأول من شهر المحرم الهجري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يستحقها جميع عمال القطاع الخاص الرسمي الخاضعين لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، باستثناء العمال الذين تتطلب حاجة العمل استدعاءهم وتواجدهم في مقر العمل في يوم الإجازة، مهما كانت طبيعة عمل المنشأة.
قال المصدر في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، إن المادة 52 من قانون العمل أعطت الحق، وأجازت لصاحب العمل بالقطاع الخاص، استدعاء العامل يوم الإجازة الرسمية، سواء كانت يوم العطلة الأسبوعية أو إجازات المناسبات والأعياد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، لكن بضوابط وشروط نصت عليها المادة يجب على الطرفين «صاحب العمل والعامل لديه» الالتزام بها.
وأوضح المصدر أن المادة 52 من قانون العمل، استثنت من الإجازات العاملين بالمهن التي لا يمكن أن يتعطل العمل بها، مثل المخابز والأفران ومحال التجارة والبيع والشراء وشركات عمالة النظافة، ومهن العمل اليومي الذي لا يتوقف فيها العمل لأي أسباب مثل محطات الوقود الخاصة، ومؤسسات طباعة الصحف وتوزيعها وعمالة النظافة والمطاعم وغيرها من المهن المشابهة الخاضعة لأحكام مواد القانون، والتي يحصل فيها العاملون على إجازات بنظام التناوب والتعاقب، ويرى أصحاب هذه المنشآت ان الضرورة تتطلب حضور العاملين لديهم في يوم الإجازة، مقابل أن يتم تعويض هؤلاء العمال بمنحهم مثلي الأجر عن يوم الإجازة.
التعويض المادي فقط للفئات المستثناةوأشار المصدر إلى أن القانون نص على التعويض المادي فقط، بقيمة مثلي الأجر، من قيمة الأجر الأساسي الشهري، للفئات المستثناة من الإجازة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن تعويض العامل بيوم بديل لم ينص عليه القانون، ويجب أن يصرف المقابل المادي وإلا تكون مخالفة قانونية وإدارية على المنشأة تستوجب توقيع عقوبات وغرامات مالية كبيرة تحددها السلطة المختصة وفقا للائحة التنفيذية.
جدير بالذكر أن عدد المستحقين للحصول على إجازة رأس السنة الهجرية 2024 يبلغ حوالي 15 مليونا في أكثر من 3 ملايين منشأة رسمية بالقطاع الخاص يعمل بها أكثر من 10 أفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رأس السنة الهجرية إجازة رسمية إجازة رأس السنة الهجرية 2024 یوم الإجازة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية ، وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
و نص التعديل ، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ، ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.