10 % نسبة الاستعانة بالأجانب للعمل بالمشروعات الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيما تعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سمح القانون بامكانية الاستعانة بالاجانب والعمالة الخارجية بالمشروعات الاستثمارية الكبري ووضع القانون مواد محدد تحدد نسبة العمل وطريقة حفظ مستحقاتهم المالية طبقا للقانون .
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد التي تحدد نسبة الاستعانة بالاجانب بقانون الاستثمار:
حيث يحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وتجوز زيادة هذه النسبة ألي ما لا يزيد علي (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملم المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها االائحة التنفيذية لهذا القانون .
فيما يجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الاهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلي الاستثناء من النسب المشار إاليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية ، فيما يحق للعاملين الأجانب العاملين في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها الي الخارج .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الإنتاج المحلى فرص العمل زيادة التنافسية المشروعات الأجانب العمالة الوطنية مشروع الاستثماري
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”