السجن المؤبد لعاطلين في المرج بتهمة حيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطلين، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهما لاتجارهما في المواد المخدرة «الهيروين» وحيازة أسلحة نارية واستعراضهما القوة والتعدي على ضابط شرطة بدائرة قسم شرطة المرج.
وجاء في أمر إحالة المتهمين «فاضل. ه»، و«عبد السميع. م»، لأنهم بدائرة مركز شرطة المرج محافظة القاهرة، حازوا وأحرزوا جوهر مخدرا «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً ناريًا «بندقية خرطوش» بغير ترخيص، وأن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر وطلقات، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه.
كما أن المتهمين استعرضوا القوة والعنف حيال موظف عام إلا وهو ضابط شرطة والقوة المرافقة له أثناء قيامهم بمباشرة أعمالهم وذلك بأن قاموا بإشهار أسلحة نارية بندقية خرطوش في مواجهتهم واطلاق عيار ناري صوبهم لحملهم دون وجه حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم إلا وهو ضبطهم متلبسا بجرائمهم.
اقرأ أيضاًإصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بصحراوي بني سويف
السجن المشدد 10 سنوات لمتهمة بإحداث عاهة مستديمة لسيدة في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالمخدرات السجن المؤبد المرج حوادث حوادث الأسبوع حيازة مخدرات محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدافع عن الطفل ياسين ، بتعديل القيد والوصف في القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى يصل عقوبتها الى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.
وقصت محكمة جنايات دمنهور من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.
فالمشرع شدد وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، حيث إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
بينما شدد أيضا المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
فيما استمعت محكمة جنايات دمنهور استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين ، وأيضا اقوال المتهم في القشية والذى نفى جميع التهم الموجه إليه.
مشاركة