المستقلة للانتخاب تعلن الموعد النهائي لتقديم الاستقالة للراغبين بالترشح للانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الثاني عشر من جهر تموز الجاري آخر موعد لتقديم الاستقالات للراغبين في الترشح
أعلنت الهية المستقلة للانتخاب أن الثاني عشر من جهر تموز الجاري هو آخر موعد لتقديم الاستقالات للراغبين في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.
اقرأ أيضاً : متى موعد الانتخابات النيابية في الأردن؟
وأفادت الهيئة، بأنه التزاما بأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022)، فإن آخر موعد لتقديم الاستقالة من المذكورين في نص الفقرة هو الثاني عشر من الشهر الحالي، وذلك قبل ستين يوما على الأقل من موعد يوم الاقتراع المحدد في العاشر من أيلول المقبل.
إلى ذلك نصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على "من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع: الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شاغلو وظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية".
اقرأ أيضاً : المعايطة: الانتخابات القادمة اختبار حاسم لمستقبل الأحزاب
وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق أن يكون العاشر من أيلول المقبل موعداً ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمان الانتخابات النيابية المقبلة الهيئة المستقلة للانتخاب
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.