الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٢١٨٠٩.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمجموع ۱۹۸۷ مليار جنيه ، منه ۹۸۷ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ، و۱۰۰۰ مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها ٤٩٥.٨ مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها ۲۸۰ مليار جنيه ، ۳۳۳٫۵ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو ٥٩,٧ مليار جنيه للشركات العامة ، ۱۱۱ مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس السيسي السيسي خطة التنمية الاقتصادية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون محتكري السلع والمنتجات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر القانون عقوبات رادعة على محتكري السلع والمنتجات، لمواجهة تلاعبهم بالأسواق بهدف تحقيق هامش ربح أكبر.
فعاقبت نصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وحظرت المادة 8 من القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة 91مع علمه بذلك.
وطبقا للقانون ، ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.
وعاقبت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وألزمت المادة 60 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأى شرط من شروط منحها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.