أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب يصنف ضمن الدول القلائل الرائدة في مجال محاربة تشغيل الأطفال.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اشتغال 10 آلاف فقط من مجموع 7 ملايين طفل، وهو ما يمثل أقل من 1.6 في المائة، مسجلا أن هذا المؤشر يبرز مجهودات المغرب لمحاربة الظاهرة.

وفي السياق ذاته، أكد السكوري أن “المغرب استطاع تجاوز ظاهرة تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة المحرمة دوليا بجميع المقاييس”، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطفال الذين يشتغلون تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة.

وأوضح الوزير أن معظم الأطفال الذين يشتغلون ينحدرون من العالم القروي، وهم ممن يعينون أسرهم بعمل موسمي بصفة عامة، كما أن معظمهم ليسوا في وضعية انقطاع عن الدراسة.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال.

وحظرت المادة 64 من مشروع قانون العمل الذي يناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.

وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. 

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:

صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة. 
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل. 

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.

مقالات مشابهة

  • السكوري: آلاف العاملات المغربيات في إسبانيا حصلن على الإقامة و تأشيرة أربع سنوات
  • حد أقصى 6 ساعات .. شروط حديثة لـ تشغيل الأطفال بـ مشروع القانون الجديد
  • تفاصيل مناقشة "العاملة بالنواب" ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
  • مدير عام شركة بالياريا يكشف لـRue20 تفاصيل إطلاق أول ممر بحري أخضر 100 في المائة بين إسبانيا والمغرب
  • الرياض.. تشغيل محطة تنقية مياه الشرب بالأرطاوية لخدمة المستفيدين
  • 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
  • القوي العاملة بالبرلمان تقر حظر تشغيل الأطفال دون ال18 عاما
  • المغرب يحصي 14 عملية اقتحام ومحاولة اقتحام لحدود سبتة ومليلية العام الماضي
  • أرقام رسمية: المغرب يحبط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة السرية سنة 2024
  • الوزير بنسعيد: المغرب بحاجة إلى شجاعة وطنية للاستمرار في بناء صناعة ثقافية