بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
1- تهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
3- ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".
5- نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون القضاء العسكري قانون القضاء العسكري أحكام قانون القضاء العسكري المحكمة العسكرية العليا مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
أحزاب ومنظمات ونشطاء يرفضون تسهيل الفصل الجماعي ويدعون لحوار شامل حول تعديلات العمل والضمان
#سواليف
أصدرت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين ورقة موقف حول تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي المعروضة على مجلس النواب، مؤكدين على خصوصية هذين التشريعين لما لهما من تأثير مباشر على معيشة شريحة واسعة من الناس وأسرهم، وتشدد الورقة على ضرورة أن يسبق أي تعديل على هذين القانونين حوار اجتماعي ودراسة شاملة مبنية على أسس موضوعية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن إصدار مسودة التعديلات الحالية خلال فترة تقل عن عام بعد تعديلات واسعة تمت في عام 2023 يخل بمصداقية العملية التشريعية ويؤكد غياب صفة الاستعجال في طرحها.
وفيما يخص قانون العمل تشير الورقة إلى إيجابية عدد من التعديلات التي جاءت لمعالجة الاختلالات في صياغة مواد القانون في تعديلات 2019، فضلاً عن تعزيز الحمايات الاجتماعية؛ خاصة من حيث زيادة إجازة الأمومة إلى 90 يوما، واستحداث إجازة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وتوسيع نطاق الحماية للمرأة العاملة بحظر فصلها أثناء فترة الحمل، وأن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة نحو توافق القانون مع معايير العمل الدولية وتوفير حماية اجتماعية أفضل.
ورغم ذلك اعتبرت الورقة أن التعديل المطروح على المادة 31 من قانون العمل يشكل مساساً خطيراً بحقوق العاملين؛ إذ أن التعديل المقترح يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15% من العاملين سنويا دون آليات رقابية أو إشراف قضائي، ما يعرض آلاف العمال للفصل التعسفي دون مبررات اقتصادية أو فنية حقيقية، ويزيد من معدلات البطالة وانتشار العمالة غير الرسمية، ويخل باستقرار العلاقات العمالية ويهدد الأمن الاجتماعي، حيث أشادت الورقة برفض لجنة العمل النيابية هذا التعديل، وكذلك رفضها التعديل المقترح على المادة 108 الذي يستهدف إلغاء حماية ممثلي العمال من تعسف أصحاب العمل نتيجة ممارسة نشاطاتهم النقابية، والذي كان من شأنه أن يضعف من الحماية القانونية لممثلي النقابات العمالية، ويشكل تهديداً لاستقرار علاقات العمل وقدرة النقابات على الدفاع عن حقوق العمال، كما أثنت الورقة على تراجع الحكومة عن تعديل المادة 25، الذي كان يستهدف منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد حالات الفصل التعسفي، وهو ما كان سيقيد صلاحيات القضاء في تحديد التعسف بناءً على معايير موضوعية.
مقالات ذات صلة وقفة في جامعة اليرموك للمطالبة بحلول لأزمة الجامعة / صور 2025/02/16أما بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، فترى الورقة أن التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي لتأمين التعطل عن العمل يعد توجها إيجابيا من حيث المبدأ ويتماشى مع المعايير الدولية، إلا أنه يتطلب إعادة النظر في آليات تمويل صندوق التعطل، إذ يتحمل العامل حالياً نسبة 1% من أجره مقابل 0.5% فقط من صاحب العمل، وهو تفاوت غير عادل في ظل التحول إلى نظام تكافلي لا يتيح للعامل استرداد مساهماته كمدخرات عند انتهاء الخدمة، كما أن التخفيض المقترح لقيمة راتب التعطل بنسبة 5% شهريا ليصل بعد الشهر الثالث من التعطل إلى حوالي 40% من آخر أجر، هو أمر غير مبرر ويجعل راتب التعطل ضئيلا ولا يفي بمتطلبات الحياة الكريمة خاصةً بالنسبة للعاملين ذوي الدخول المحدودة؛ وطالبت الورقة بأن لا يقل راتب التعطل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور.
كما اعتبرت ورقة الموقف أن ترك تفاصيل شمول العمل المرن وأنماط العمل غير التقليدية لنظام الضمان الاجتماعي إلى أنظمة تصدرها السلطة التنفيذية دون تحديد معايير واضحة في نص القانون أمرا يخل بتحقيق الاستقرار القانوني والتشريعي، وأنه يتوجب أن يشتمل القانون نفسه على الخطوط العريضة التي ستلتزم بها هذه الأنظمة لضمان شمول كافة الفئات بشكل عادل ومستدام، وفيما يتعلق بالاشتراكات عن المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، ترى الورقة أن من الأنسب أن يتحمل صندوق تأمين الأمومة هذه الاشتراكات مباشرةً بدلا من صاحب العمل، لضمان عدم تأثيرها سلباً على فرص توظيف المرأة واستقرارها الوظيفي.
واختتمت الورقة بدعوة مجلس النواب عند مناقشة هذه التشريعات تحت القبة إلى تبني توصيات لجنة العمل النيابية بخصوص قانون العمل، وضمان إجراء حوار اجتماعي شامل وشفاف يستند إلى أسس موضوعية، وكذلك دعوة لجنة العمل النيابية أن تأخذ بعين الاعتبار في مناقشتها للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تبني مبادئ الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ومراعاة ما تم الإشارة إليه في الورقة بشأنها، وأن يؤخذ بعين الاعتبار أن عملية تطوير تشريعات العمل والضمان الاجتماعي يجب أن تكون عملية شاملة تستند إلى دراسة معمقة وحوار متكامل يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة لضمان استقرار العلاقات العمالية وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الجميع.