أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

 

 

أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري

 

1- تهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.

 


2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

 

3- ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 


4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".

 


5- نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون القضاء العسكري قانون القضاء العسكري أحكام قانون القضاء العسكري المحكمة العسكرية العليا مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الدستورية: لصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن التطبيقية على المستندات الحكومية واجب "دستوري"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.

المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بدعوى طلب تعويض أحد جنود القوات المسلحة المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة المحكمة الدستورية الأوغندية تؤيد قانون مكافحة مجتمع الميم


الطعن على ما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.


وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 

مقالات مشابهة

  • قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
  • أهداف مباراة إنجلترا وسويسرا اليوم في ربع نهائي يورو 2024 والملخص «فيديو»
  • نقابة المحامين تشكل لجانا للقيد وتعديلات القانون وصندوق الرعاية
  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • الدستورية: لصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن التطبيقية على المستندات الحكومية واجب "دستوري"
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • أبرزها الاستثمار في البشر.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
  • تعديلات في قانون جهاز المخابرات العامة … هل تمثل عودة إلى حقبة نظام الرئيس السابق عمر البشير؟
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)