اضطراب الأكل الصامت.. ما الذي يجب معرفته عن ARFID؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --عندما بلغت هانا من العمر 7 سنوات، أخبرت والديها أنّها لا تريد أن تخاف من الطعام بعد الآن.
لم تعد ترغب بالانتساب إلى فتيات الكشافة، وحفلات أعياد الميلاد، والمطاعم، والاحتفالات العائلية، وحتى الجلوس إلى مائدة العشاء. قالت والدتها ميشيل التي لم تشارك اسمها الأخير حفاظًا على سلامة هانا، إن الطعام كان في كل مكان، الأمر الذي يسبّب لها الكثير من القلق.
لاحظت ميشيل ذلك للمرة الأولى عندما جوبهت برفض هانا حين حاولت استبدال حليب الأطفال بالحليب العادي وإدخال المواد الصلبة إلى غذائها. في الغالب، كانت تغلق شفتيها، أو تبصق الطعام الذي قُدّم لها.
مع تقدّمها في السن، كان لدى هانا قائمة تضم حوالي خمسة أطعمة محددة جدًا تأكلها، مثل رقائق البطاط برينغلز بنكهة البصل والكريمة الحامضة.
تبلغ هانا الآن 8 سنوات، وتتلقى العلاج من اضطراب تجنب/ تقييد تناول الطعام، أو ARFID. وقالت كيت دانسي، المديرة السريرية لمركز اضطرابات الطعام في روكفيل بولاية ماريلاند الأمريكية، إنه بخلاف اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية، أو الشره المرضي العصبي، فإن هذا التشخيص لا يتعلق بشكل الجسم أو حجمه.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أمراض دراسات صحة الأطفال غذاء نصائح
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفته عن عقوبات سارقي الكهرباء في مصر
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الموظف حال قيامه بتسهيل مخالفة توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعه عمدا عن تقديم الخدمات، وعقوبة سرقة التيار الكهربائي حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة سرقة التيار الكهربائي1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.