22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار في العملة قطاع الأمن العام غسل الاموال جرائم الأموال العامة تحویل الأموال هذا القانون ملیون جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.