دعاوى ضد مواد الموازنة أبرزها تمويل محافظات كردستان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تنظر المحكمة الاتحادية، إلى 11 دعوى مرفوعة ضد مواد قانون الموازنة، من بينها دعوى قدمها رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني ضد قانون الموازنة الاتحادية.
ويشمل طعن بارزاني مادة تتعلق بتمويل محافظات إقليم كردستان من قبل رئيس الوزراء الاتحادي بشكل مباشر في حال وجود شكاوى بشأن توزيع الواردات وقد مررت الفقرة بإصرار من الاتحاد الوطني.
وتشمل طعون رئيس حكومة الإقليم مواد وفقرات من قانون الموازنة، منها:
– المادة 2 ، الفقرة 1 5 / ب
– المادة 11 ، الفقرتان 1 و
– المادة 11 ، الفقرة
– المادة الثانية عشرة ، الفقرة 2 هـ
– المادة 12 ، الفقرة 2 (أ ، ب ، ج ، د ، هـ)
– المادة 13 ، الفقرة
الشكاوى التي قدمها رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان ضد قانون الموازنة الاتحادية تتعلق بـ:
– تحديد مقدار المستحقات المالية لاقليم كردستان في الموازنة.
– تسليم المستحقات النفطية والمالية للشركات النفطية.
– تسليم الايرادات غير النفطية ودفع حصة الإقليم.
– كيفية حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.