7 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تنظر المحكمة الاتحادية، إلى 11 دعوى مرفوعة ضد مواد قانون الموازنة، من بينها دعوى قدمها رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني ضد قانون الموازنة الاتحادية.

ويشمل طعن بارزاني مادة تتعلق بتمويل محافظات إقليم كردستان من قبل رئيس الوزراء الاتحادي بشكل مباشر في حال وجود شكاوى بشأن توزيع الواردات وقد مررت الفقرة بإصرار من الاتحاد الوطني.

وتشمل طعون رئيس حكومة الإقليم مواد وفقرات من قانون الموازنة، منها:

المادة 2 ، الفقرة 1 5 / ب

– المادة 11 ، الفقرتان 1 و

– المادة 11 ، الفقرة

– المادة الثانية عشرة ، الفقرة 2 هـ

– المادة 12 ، الفقرة 2 (أ ، ب ، ج ، د ، هـ)

– المادة 13 ، الفقرة

الشكاوى التي قدمها رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان ضد قانون الموازنة الاتحادية تتعلق بـ:

– تحديد مقدار المستحقات المالية لاقليم كردستان في الموازنة.

– تسليم المستحقات النفطية والمالية للشركات النفطية.

– تسليم الايرادات غير النفطية ودفع حصة الإقليم.

– كيفية حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون الموازنة

إقرأ أيضاً:

جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين

العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيًّين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم ( 37 / 2025 ) بإصدار القانون المالي

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2022،

وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المالي المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يومًا من تاريخ نشره.

صدر في: 8 من شـــــــــوال سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من أبريل سنة 2025م

مرسوم سلطاني رقم ( 38 / 2025 )

بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77،

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان،

وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 / 95،

وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 98،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،

وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2019،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،

وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.

المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002 ، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 7 من أبريل سنة 2025 م

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يحث على مطابقة المشتقات النفطية المستوردة للمواصفات والمعايير المعتمدة
  • مقتل منتسب بالشرطة الاتحادية على يد عشيق زوجته في بغداد
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • الحدود: القبض على 10 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في 4 محافظات
  • وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
  • الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
  • نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون