في واقعة غريبة من أمرها، أقدم شابان على جلب الأموال بطريقة بشعة وتحت بند التهديد، حيث قاما شابان بتصوير مسن أثناء ممارسة الشذوذ معه وسرقته، وابتزوه لدفع أموال مقابل عدم فضحه أمام أسرته ونشر الفيديو على الإنترنت بمنطقة الشيخ زايد.


بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمد شرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، مفاده حضور “عصام.

ك.”، 61 سنة، محاسب بالمعاش، وأبلغ بتضرره من أحد الأشخاص سبق له معرفته من موقع "جريندر" منذ شهر، واتفق معه على ممارسة الشذوذ، وأثناء تواجده بصحبة شاب داخل شقة بكمبوند شهير وقيامهم بممارسة علاقة جنسية فيما بينهما، فوجئ بقيام شخص آخر يختبئ بالشقة بتصويرهما.

وأضاف المجني عليه أن الشابين قاما بتهديده بسكين واستوليا على هاتفه والفيزا وسحبا مبلغا ماليا بقيمة 30 ألف جنيه عنوة، وتهديده بالفيديو، وبعد مرور شهر هدداه بإرسال الفيديو لابنه في حالة عدم إرسال 100 ألف جنية لهما، لكنه رفض.

وتابع أن المتهمين اتصلا بشقيقه وطلبا منه 100 ألف جنيه وإلا سينشران الفيديو على الإنترنت، وبإعداد الأكمنة تم ضبط “محمد.ع.”،27 سنة، عاطل، و"أحمد.ص."، عاطل، 26 سنة، مقيمين بالشيخ زايد وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم الأول إنه تعرف على الضحية على تطبيق "جريندر"، واتفق معه على ممارسة الرذيلة وقام الثاني بتصويره واستوليا على حافظة نقوده وساعة ودبلة وهاتفه والفيزا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مدير مباحث الجيزة قسم شرطة الشيخ زايد ممارسة الشذوذ

إقرأ أيضاً:

تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"

يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من اغتصب بالقوة أو التهديد أي سند مثبت أو موجد لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذو قيمة أدبية أو اعتبارية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية.

 

كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء أو ختم أي من هذه الأوراق، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.

 

ونصت المادة 326 كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

كما نصت المادة 327 كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونصت المادة 344 كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادًا متعلقًا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقًا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 345
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 346
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

مقالات مشابهة

  • حكومة حزب العمال البريطانية تبدأ ممارسة مهامها
  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • الأمن يضبط 232 دراجة نارية مخالفة على الطرق السريعة
  • الأمن يلاحق تجار الأسلحة على مستوى الجمهورية
  • الداخلية تلاحق تجار العملة وتضبط قضايا بـ40 مليون جنيه
  • تحت رعاية منصور بن زايد.. النسخة الثالثة من أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي نوفمبر المقبل
  • مسن يتهم شابين بابتزازه عقب تصويره في علاقة شاذة
  • تحت رعاية منصور بن زايد.. «أسبوع أبوظبي للزراعة» ينطلق 26 نوفمبر
  • برعاية منصور بن زايد.. أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي ينطلق 26 نوفمبر