الوطن:
2025-02-22@19:49:52 GMT

تعرف على طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي

تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT

تعرف على طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي

تتزايد معدلات استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف بكافة الأماكن سواء كانت منازل أو أماكن عامة أو محلات تجارية أو غيرها، ويلجأ البعض من المستهلكين لاتباع طرق غير شرعية في الحصول على مصدر للتيار الكهربي، وذلك في إطار تخفيف ثمن الفاتورة الاستهلاكية المقرة مع نهاية كل شهر، الأمر الذي يوقعهم تحت طائلة القانون باعتبارها جريمة سرقة للتيار الكهربي والتي تصل عقوبتها للحبس.

عقوبة سرقة التيار الكهربي

وفي هذا الصدد، قال علي محمود الشطوري المحامي، إن القانون حدد عدة عقوبات لسرقة التيار الكهربي، مشيرًا إلى أنه وفقا لقانون الكهرباء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي

وأوضح المحامي في تصريحاته للوطن قائلا إن هناك عدة طرق يجب إتباعها حال وقوع الجريمة وهي:

– يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

– في حال تجاهل محضر سرقة التيار الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

– إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

– غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

– في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة

المصدر: الوطن

إقرأ أيضاً:

رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • فيلم للنيابة العامة عن استراتيجيتها للتدريب .. فيديو
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • محافظ سوهاج يستعرض معدلات الأداء في عدد من القطاعات الخدمية
  • تسديد إيصالات سرقات التيار الكهربائي بهندسة الكهرباء بمراكز الفيوم
  • وزير الكهرباء: تحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار بقيمة 4.2 مليار جنيه
  • وزير الكهرباء: تركيب 4.6 مليون عداد كودي وتحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار
  • وزير الكهرباء: تركيب 4,6 مليون عداد كودي وتحرير 1,9 مليون محضر سرقة
  • وزير الكهرباء: تركيب 4,6 مليون عداد كودى وتحرير 1,9 مليون محضر سرقة تيار
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • نهاية مذيعة شهيرة.. اتحبست فى سرقة مكياج وزورت تقرير طبي لتعود للعمل