بظل زيادة الاقبال عليه.. المنتجات النفطية تفتتح 3 منافذ جديدة لغاز السيارات LPG
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت وزارة النفط متمثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، افتتاح ٣ منافذ جديدة لغاز السيارات LPG ليرتفع عدد المنافذ التابعة الى شركة التوزيع (٥٩) مقابل (٥٠) منفذ لشركة تعبئة الغاز. وكشف مدير هيأة التجهيز المهندس فلاح هاشم لـ السومرية نيوز، عن "إضافة (ثلاثة) منافذ تجهيزية لوقود الغاز السائل للخدمة اثنان منها في محافظة المثنى وواحدة في محافظة البصرة ليرتفع عدد المنافذ التابعة الى شركة التوزيع (٥٩) مقابل (٥٠) منفذ لشركة تعبئة الغاز".
وأضاف هاشم ان "الجهود مستمرة من قبل شركتنا لإفتتاح المزيد من المنافذ في عموم المحافظات".
وسجلت المنتجات النفطية أرقاماً جديدة في ملف غاز السيارات (LPG) تمثلت في ارتفاع نسبة استهلاك المواطنين لوقود الغاز لمركباتهم خلال النصف الأول هذا العام اذا تجاوزت (١٥١) مليون لتر عن سابقهِ في العام الماضي التي بلغت انذاك (١٠٥) مليون لتر وهي نسبة كبيرة ما يدل على زيادة رغبة المواطنين بالتزود بهذا النوع من الوقود.
وأكدت ان تلك الكميات تمثل مصروفات منافذ الغاز لشركتي التوزيع وتعبئة الغاز اللتين تشتركان في عائدية المنافذ التوزيعية للغاز والمنتشرة بأنحاء البلاد فيما بين ان هدف شركتنا يتمثل بتوفير انواع الوقود بكل انسيابية للمواطنين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .
في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.