مجلس بغداد يلوِّح بمصادرة المولدات الكهربائيَّة المخالفة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
لوَّح مجلس محافظة بغداد باتخاذ إجراءات قانونيَّة تصل إلى المصادرة وإزالة المولدة وتغيير المتعهد، بحقِّ أصحابها غير الملتزمين بقراره بأسعار وساعات التشغيل.
وقال عضو المجلس، مثنى ثائر العزاوي، إنَّ المجلس استحصل موافقة رئيس الوزراء على زيادة عدد اللترات إلى 40 لتراً لكل "كي في" وتخفيض سعر الكاز إلى 250 ديناراً للتر الواحد بدلاً من 400 دينار، منوهاً بأنَّ أسعار التشغيل تكون 8 آلاف دينار للعادي و12 ألف دينار للذهبي وفق حسابات فنية.
وأشار إلى أنَّ المجلس فتح الباب للمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية بتقديم طلب من صاحبها إلى الوحدة الإدارية ويرفع إلى لجنة النفط والغاز فيه والتي بدورها تفاتح هيئة المشتقات النفطية التابعة لوزارة النفط لتجهيزه بالحصة في مدة لا تتجاوز 3ـ 4 أيام، منبهاً على أنَّ غالبية أصحاب المولدات يمتنعون عن اتخاذ هذا الإجراء لكي لا تتحكم بهم الحكومة المحلية أو الجهات المختصة، ويفرض السعر الذي يراه مناسباً على المواطن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى القضاء على ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتلاعب في الخدمات والعدادات المختلفة والتعدي على المنشآت العامة للكهرباء، وذلك من أجل الحفاظ على حق الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء للمستهلكين وتحسين كفاءة التشغيل وقدرات الشبكات والبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى تحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المختلفة.
عقوبات سرقة التيار الكهربائيأقر قانون الكهرباء عقوبات مغلظة على سارقي التيار الكهربائي، حيث صدر القانون رقم (87) لسنة 2015 لردع من يعبث في المنشآت التي توزع أو تنقل أو تنتج الكهرباء، فنصت المادة (68) على أنه يتم معاقبة من تعدى أو أتلف المنشآت الخاصة بالكهرباء وجعل بعضها أو كلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 500000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
وإذا ترتب عن هذه الأفعال أضرار في الأرواح أو الممتلكات، فستشدد العقوبة إلى السجن، وإذا أقدم المواطن على هذا الفعل نتيجة الجهل أو الإهمال فتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تزيد عن (6) أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيهًا ولا تزيد عن 10000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المتسبب بأداء قيمة ما قام بإتلافه وإعادة الشيء إلى أصله.
الحبس لمن يمارس أنشطة على الكهرباء بدون ترخيصحددت المادة (69) من قانون الكهرباء أنه يتم معاقبة كل من يقوم بأي أنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار نفس الفعل.
عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائيأقرت المادة (70) من قانون الكهرباء بمعاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد على 100000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
ويتم معاقبة من قام باستغلال وظيفته في الكهرباء وشارك بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني أو من قام بالامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة بدون سند قانوني بالمعاقبة عن طريق الحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.