أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن إلغاء تراخيص شركتين إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

 وتأتي هذه القرارات في  إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.

.

وبحسب بيان صحفي اليوم الاثنين ،أوضحت الوزارة صدور  قرارات وزارية بإلغاء تراخيص شركتين هي "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم ( 658 )،و" تواصل" ترخيص رقم ( 820 )  ،وإيقاف نشاط الشركتين المصريتين : "العربى" ترخيص رقم ( 92 ) ، و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم ( 997 ) ، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه-نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2%  فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إلحاق العمالة العمالة المصرية فرصة العمل وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

شروط وضع الإعلانات على الطرق العامة في القانون

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط الحصول على ترخيص لوضع إعلانات بالطرق العامة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة حيث نصت على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءا على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط وضع إعلانات على الطرق بالعامة

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.

ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.

وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.

مقالات مشابهة

  • طلب برلماني بزيادة نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل إلى 3%
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • بعد قرار الحكومة الأخير| شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل أو بالخارج
  • إلغاء ترخيص قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين في جمصة بالدقهلية
  • شركات السياحة تطالب بـ إلغاء رحلات طيران عمرة رمضان دون غرامات
  • وزارة العمل: القانون الجديد يهدف لمد مظلة الحماية للعاملين في اقتصاد المنصات
  • شروط وضع الإعلانات على الطرق العامة في القانون