استشاري يقدم نصائح مهمة للأمهات عند تعرض أطفالهن للسخونة (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قدم الدكتور ناجي ألفريد، استشاري أمراض الباطنة، نصائح لسلامة الأطفال من أمراض الصيف وارتفاع الحرارة.
السكر يساعد وظائف المخ على إنتاج هرمونات السعادة.. طبيب يوضح في الطقس الحار.. طبيب يقدم نصائح لمرضى القلب عدم تعرض الأطفال للشمس من 12 ظهرًا لـ4 عصرًاوحذر ألفريد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، من تعرض الأطفال للشمس من 12 ظهرًا لـ4 عصرًا، مع حمايتهم بارتداء القبعات والملابس القطنية.
وأوضح استشاري أمراض الباطنة، أنه من الضروري حماية الجلد بواقي شمس مع شرب سوائل كثيرة؛ تجنبا لحدوث جفاف بسبب التعرق مع تناول خضروات طازجة.
واختتم الطبيب قائلًا: “في حالة تعرض الطفل للسخونية يمكن إعطاء الطفل خافض للحرارة مع كمادات مياه فاترة”.
جدير بالذكر أن الدكتورة إيمان عز الدين، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، صرحت أن كثيرًا من أطفالنا يصابون بارتفاع درجات الحرارة، وهناك سلوكيات شائعة تهدد صحة الأطفال أخطرها كمادات الثلج.
وأشارت "عز الدين" أن ارتفاع درجة الحرارة من أكثر الأعراض الشائعة التي تقلق الأمهات و تبدأ التعامل معها وفق خبرتها أو تجارب المحيطين بها، وهناك بعض الممارسات الخاطئة للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة وقد تضر الطفل بشكل بالغ.
ومن ضمن السلوكيات الخاطئة في التعامل مع ارتفاع درجة حرارة الطفل، بحسب ما قالته أخصائية طب الأطفال، استخدام كمادات الماء البارد أو الثلج و هو تعامل خاطئ وخطر أيضًا لأن الماء البارد يسبب انقباض في الأوعية الدموية بالجلد و يحبس الحرارة في جسم الطفل وبالتالي تزيد الحرارة الداخلية للجسم لا تقل، ويمكن السلوك الصحيح في كمادات الماء الفاتر، واستخدام الكمادات على الجبهة فقط، فلا يؤثر في تخفيض الحرارة لأن الأوعية الدموية بالجبهة صغيرة و لا تفقد الحرارة بسهولة.
وأضافت أن التعامل الصحيح من خلال كمادات على الركب، تحت الإبط، أسفل البطن، بين الفخذين، وهناك بعض
الأمهات يبالغن في تدفئة الطفل ولفَّه بالأغطية ومنع الاستحمام حتى يتعرق الطفل وهذا التصرف يزيد الحرارة بشكل ملحوظ، كما يجب التعامل الصحيح من خلال تخفيف الملابس بشكل ملائم للجو والاستحمام مسموح بالماء الفاتر و فعال لتخفيض آمن للحرارة، وإعطاء أكثر من نوع خافض للحرارة في نفس الوقت دون استشارة الطبيب، وهذا التعامل خطر جدًا، لأنه قد تعطي الأم جرعات عالية من نفس المادة الفعالة للدواء بتركيبات مختلفة.
كما حذَّرت إيمان عز الدين من إعطاء الأطفال الدولفين مع البروفين أو السيتال مع الكونجستال، وفي تلك الحالة يجب استشارة الطبيب، كما حذرت من سلوكيات بعض الأمهات اللاتي يسارعن بإعطاء مضاد حيوي شراب أو حقن من الصيدلية دون استشارة طبية لخفض سريع للحرارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كمادات السخونة بوابة الوفد الوفد الاطفال
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
عبارة يمكن حذفها من المادةوعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة رقم 61 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
ماذا حظر مشروع القانون؟وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.
ووافقت اللجنة على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
كما وافقت اللجنة على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
ـ تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
ـ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
كما وافقت اللجنة البرلمانية المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.