أكد جهاز المباحث الجنائية، انتشال “مخلفات حرب” من منطقة “الجزيرة”، بمدينة مصراتة.

وأضاف الجهاز في بيان عبر حسابه على “فيس بوك”، “أن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية فرع الوسطى انتشل عدد (02) قذيفة دبابة  (122) ملم كانت ملقاة بالقرب من طريق البحر  بمدينة مصراتة”.

وأشار جهاز المباحث الجنائية، إلى أن “انتشال القذائف تم بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين”، لافتا “إلى أنه جرى نقل القذائف إلى وحدات التخزين لحين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة”.

انتشال مخلفات حرب من منطقة الجزيرة بمدينة مصراتة تمكن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون…

تم النشر بواسطة ‏جهاز المباحث الجنائية – ليبيا‏ في الأربعاء، ٣ يوليو ٢٠٢٤

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: جهاز المباحث الجنائية مخلفات حرب مدينة مصراتة المباحث الجنائیة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • انتشال جثامين فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني المفقودين غربي رفح
  • جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن انتشال 14 جثمانا بينهم 8 مسعفين من طاقهما المفقود
  • منصات ومبادرات لإدارة ملف التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل
  • انتشال ناجية من تحت أنقاض زلزال ميانمار
  • هزة أرضية بقوة 4.3 درجات في البحر المتوسط تبعد 49 كيلومترًا عن مصراتة
  • “الشؤون الدينية” تعلن عن إمامي صلاة العيد بالحرمين
  • رئاسة الشؤون الدينية تعلن عن إمامي صلاة العيد بالحرمين.. السديس إمامًا للمكي والبعيجان للمدني
  • الشؤون الإسلامية والأوقاف تعلن مواقيت صلاة عيد الفطر 1446 هـ
  • استقالة رئيسة جامعة كولومبيا المؤقتة بعد تنازلات لإدارة ترامب