جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس 11 متهمًا 45 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور في تنفيذ أغراضها.    ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

  كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.   سبق ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.   كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجديد حبس محكمة الجنايات نشر أخبار كاذبة تستهدف زعزعة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 26 أبريل

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 26 أبريل، لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إخلاء سبيل 5 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة بتدابير احترازية
  • إنطلاق محاكمة جماعة إرهابية شاركت في الإعتداء على موكب الوزير الأول بتيزي وزو لسنة 2012
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
  • السجن ٤ سنوات لطبيب بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة
  • السجن 4 سنوات لـ”مدير مستشفى” بتهمة إساءة البرهان وقادة الجيش
  • تجديد حبس شخص لحيازته أقراص مخدرة بميناء القاهرة الجوى 15 يوما
  • تجديد حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا
  • دبلوماسي بريطاني يكشف تواطؤ متعمد لحكومة بلاده في ارتكاب السعودية لجرائم الحرب في اليمن
  • تأجيل محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 26 أبريل
  • نظر محاكمة 64 متهما بـخلية القاهرة الجديدة اليوم