رونالدو يهدد فرنسا بـ «القياسية»!
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
رغم أن البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو «39 عاماً» نجم النصر السعودي لم ينجح حتى الآن في التألق والظهور بمستواه العالي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية المقامة حالياً في ألمانيا، إلا أنه أكد مشاركته بعد عامين في كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وللمرة الأولى في مشوار رونالدو الكروي الطويل، لا يسجل أي هدف حتى الآن في «يورو 2024، رغم أن تلك هي المرة السادسة التي يشارك فيه في أمم أوروبا، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد.
صحيح أن «الدون» كان قريباً من تحقيق هذا الإنجاز، ولكنه أضاع ضربة الجزاء التي تصدى لها الحارس السلوفيني خلال مباراة بلاده أمام سلوفينيا في دور الـ16 للبطولة الحالية، لينخرط بعدها في بكاء شديد.
وذكرت مصادر صحفية أوروبية عديدة، أن مستوى أداء رونالدو كان موضع جدل شديد بين خبراء الكرة، نظراً لأنه لم يصل إلى المستوى الذي كان عليه، حيث لم يعد يجد سهولة في الفوز بألعاب الهواء التي كان يجيدها، ولطالما سجل منها أهدافاً كثيرة برأسه، عندما كان في أوج مجده وتألقه، كما أنه يواجه صعوبات كثيرة في المرور بالكرة من المنافسين أو في الانفراد بالمرمى.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة ريليفو، أن كأس الأمم الأوروبية الحالية، لن تكون البطولة الدولية الأخيرة التي يشارك فيها رونالدو، لأنه مصمم على المشاركة في مونديال 2026، إذ أن هناك رقماً قياسياً آخر يسعى إليه، وهو أن يصبح أول لاعب في التاريخ يشارك ويسجل في 6 نسخ من كأس العالم.
وبالمناسبة يؤكد عدد كبير من البرتغاليين، ضرورة وجود رونالدو مع المنتخب، حتى لو تراجع مستواه، لأنه يبث في زملائه، وخاصة الشباب الروح القتالية والحماس.
وتألق رونالدو مع النصر، قبل أن يشد الرحال إلى ألمانيا، برفقة منتخب بلاده، للمشاركة في «يورو 2024»، وسجل 50 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها الفريق في الموسم المنتهي.
والآن، أمام رونالدو فرصة ذهبية، لتحقيق حلم التسجيل في سادس أمم أوروبية يشارك فيها، عندما يواجه منتخب بلاده نظيره الفرنسي مساء الجمعة في ربع نهائي البطولة التي أعلن رونالدو أنها الأخيرة بالنسبة له على المستوى الأوروبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس أمم أوروبا يورو 2024 ألمانيا البرتغال كريستيانو رونالدو فرنسا النصر السعودي
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .