تفاصيل اول يوم عمل لوزير الإسكان.. قرارات جديدة وجولات ميدانية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا برقم 610 لعام 2024 بتعيين المهندسة مروة حسين أمين أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة للتجمع الأول، رئيسا لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، خلفاً للمهندس أحمد عبدالرازق رئيس الجهاز السابق الذى تولى مهام رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية.
وقرر تعيين المهندس محمد مصطفى مرسي رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، خلفا المهندس عادل النجار الذي تولى منصب محافظ الجيزة في التشكيل الجديد، والمهندس محمد عبدالله يوسف رئيسا لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس شريف عبد البديع محمد رئيسا لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.
الوزير يبدأ زياراته الميدانية خلال ساعاتوفي السياق نفسه، وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة السابعة صباحا، لمراجعة المشروعات التي تتبناها وزارة الإسكان، والوقوف على موقف كل مشروع على حدة وموعد تسليمه واحتياجات كل مشروع، ومن المنتظر أن يبدأ الوزير زياراته الميدانية خلال الساعات القليلة المقبلة، للتعرف على حجم إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بعدد من المدن الجديدة.
كان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شدد على ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ جميع المشروعات التي تتبناها وزارة الإسكان، طبقا للمواصفات القياسية وفي المواعيد المحددة سلفا وبأفضل جودة ممكنة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان المهندس شريف الشربينى أعلن أن هدفه الوزارة الآن البناء على ما بناه الوزراء السابقين، لتحقيق تنمية عمرانية تليق بالجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان وزير الإسكان الحكومة الجديدة رئیسا لجهاز تنمیة مدینة المهندس شریف
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.
مقالات ذات صلة