تونس.. مذكرة إيداع بالسجن بحق صهر بن علي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام تونسية، الأربعاء، بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر أمرا بإيداع رجل الأعمال، سليم شيبوب، في السجن، على خلفية قضية تتعلق بالإرهاب.
وفي يونيو الماضي، أوقفت السلطات التونسية شيبوب، بأمر من المحكمة، تبعا للبحث التحقيقي المنشور لدى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعلق بأحد المحامين المتورطين في شبهات إرهاب والمودع على ذمة القضية، حسب ما أفادت قناة "نسمة" المحلية.
وشيبوب هو صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكان متورطا في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكم بن علي (1987-2011).
وكان شيبوب أكثر وجوه نظام بن علي قربا من الناس، لكونه كان يدير أكبر النوادي الرياضية في البلاد "الترجي الرياضي التونسي"، ومتزوج بدورساف، ابنة بن علي من زواجه الأول.
وغادر شيبوب تونس إبان الاحتجاجات في يناير 2011، حيث كان يقيم بدولة الإمارات، لكنه عاد إلى البلاد في 2014، ومنذ ذلك الحين، يواجه العديد من الملاحقات القضائية، حيث أوقفته السلطات أكثر من مرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بن علی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إيداع أموال الصدقات بالبنوك والإنفاق من الأرباح على الفقراء؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو الحكم الشرعي في فتح وديعة ببنك بمبلغ معين من مال الصدقة، يتم تحديده وجمعه من قِبَل المتبرعين، ثم صرف الشهرية للأسر بشكل ثابت من عوائد الوديعة مدى الحياة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن فتح الودائع وشراء شهادات الاستثمار من أموال الصدقة بقصد وقف أرباحها وعوائدها لمساعدة الأسر الفقيرة بصفة شهرية هو أمرٌ مستحبٌّ شرعًا، وهو من صور الوقف المشروع والصدقات الجارية، وهو من أنفع الصدقات للمحتاجين؛ لما فيه من تكثير الأجر للمتصدق، واستمرار النفع للفقير.
وأوضحت أن الوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفعها، فهو من الصدقات جارية الأثر للمتصدق والمتصدق عليه؛ فبه يستزيد المنفق من الأجر، والفقير من النفع؛ لذا فإن له دَوْرًا فعالًا وبارزًا في نهضة البلاد بإنفاقه على العديد من المجالات التي تحتاج لها المجتمعات؛ من صحة، وتعليم، وتدريب، وتزويج للشباب، وسد لديون الغارمين وغير ذلك، كما أنه من الصدقات التي لها دور حقيقي في إغناء الفقراء وتحقيق معنى التكافل الاجتماعي.
وذكرت أنه قد جاءت النصوص الشرعية باستحباب أن يوقف المسلم مالًا يجري ريعه وثمرته في أوجه الخير، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.