بعد أن قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية، محطات اليوتيوبر أحمد حسن من البداية للنهاية أمام المحكمة الاقتصادية.

- محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بفتاة.

- محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت بتأييد الحكم بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه.

- محكمة النقض قضت بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية.

-المحكمة الاقتصادية قضت في حكم جديد بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بدفع تعويض 200 ألف جنيه للفتاة المتضررة.


وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه، في دعوى التي أقامها المحامي أشرف فرحات، بتعويض بقيمة مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن؛ لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد تغريم اليوتيوبر أحمد حسن  20 ألف جنيه.

فقام محامي المجني عليها برفع دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وقضت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اليوتيوبر احمد حسن احمد حسن تغريم اليوتيوبر احمد حسن اخبار الحوادث المحكمة الاقتصادية المحکمة الاقتصادیة القاهرة الاقتصادیة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.

مقالات مشابهة

  • الجنايات تنتدب محاميا جديدا لقاتل الطفلة جانيت بعد رفض دفاعه المرافعة
  • الدستورية: لصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن التطبيقية على المستندات الحكومية واجب "دستوري"
  • اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
  • غدا.. ثاني جلسات محاكمة البلوجر نادين طارق أمام المحكمة الاقتصادية
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • القاضي زيدان يزور المحكمتين العليا والدستورية في أذربيجان
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة العليا في أذربيجان
  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
  • تقاضي خطيبها لأنه لم يوصلها إلى المطار