اليوم آخر موعد لتقديم التظلمات لوظائف شركة المياه 2024
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنّ اليوم الخميس سيكون آخر موعد لتلقي طلبات التظلمات للمتقدمين لشغل وظيفة «محاسب - سائق»، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2024، ووظيفة «قارئ ومحصل» وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2024.
رابط التظلمات لوظائف شركة المياه 2024وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر منشور على «فيسبوك» رابط يمكن من خلاله تقديم التظلمات للوظائف وفقا للإعلانين 2 و3 لسنة 2024 من خلال الرابط التالي: «http://196.
وحددت الشركة عبر المنشور الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:
- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمدن الآتية (رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير) وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.
- أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم تجارة (ثلاث سنوات / خمسة سنوات) .
- ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا في 2024/04/01م .
- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
- تقديم إقرار ضامن للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقي للضامن خمس سنوات على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألا يكون ضامنا لأكثر من متقدم .
- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد إقفال الدورة ويصرف بدل انتقال وفقاً لأحكام العقد، كما لا يعد من المخاطبين بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.
- يجتاز المتقدم ختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.
- التعاقد مع الناجحين وفقاً للترتيب النهائي للنتيجة النهائية لكل مدينة على حدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب تعيينات شركة المياه وظائف شركة المياه مياه البحر الاحمر محصل محاسب أن یکون
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.
عقوبات بيع الادوية المغشوشةونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر
ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.