العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم
حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت مديرية الأمن العام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس رصدتها "رؤيا":"يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".
اقرأ أيضاً : الأردن يعزي بضحايا التدافع في الهند
وعنونت المديرية تغريدتها بهاشتاق (#لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.
وحسب المديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.
اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على سائق عمومي سمح لابنه الحدث بقيادة حافلة وقام بتصويره
ويعاقب القانون على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهمويعاني الأردن من خسائر في الأرواح والممتلكات بشكل دوري نتيجة إقدام البعض على إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات المختلفة دون مبررات، أو أخذ لاحتياطات السلامة العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام إطلاق نار اطلاق العيارات النارية العيارات النارية العقوبات
إقرأ أيضاً:
معهد معاوني الأمن .. زيادة الدراسة إلى 3 سنوات بتعديلات قانون هيئة الشرطة
أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يُعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة الحادية عشر” ذكور وإناث.
وسيتم فتح باب التقديم بمعهد معاونى الأمن بدءًا من يوم 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2025 عبر موقع الوزارة على الإنترنت.
شروط التقديم في معهد معاوني الأمنأن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.
ألا يقل السن عن 16 عاما وألا يزيد على 23 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.
أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.
ألا يقل الطول عن 168 سم و158 بالنسبة للاناث .
ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخري.
واستهدف تعديلات قانون الشرطة تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، باستبدال نص المادة (٩٤) مكرراً) لتتضمن أحكاماً لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقاً لصقل مهارات الطلاب.
دبلوم المدارس الثانوية الفنيةوتم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقاً للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون جهاز الشرطة بحسب نص المادة (٢٠٦) من الدستور هو هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
ونصت المادة (1) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، فهو الذي يصدر القرارات المنظمة لشئونها ونظم عملها".
وذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي أنه في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، لقد سبق وتم استحداث فئة "معاون الأمن" بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، ويستفيد معاون الأمن بكل المزايا والخدمات الاجتماعية والمادية التي يتحصل عليها كل العاملين والموظفين بهيئة الشرطة ليصبحوا إضافة مهمة لمنظومة الأمن؛ لكونهم متميزين بما حصلوا عليه من تدريبات ومهارات اكتسبوها من دراستهم الأكاديمية بالمعهد، والتي تهيئهم بدورها لمواجهة كافة الصعوبات الأمنية؛ لتجعل منهم عنصراً مهماً وفعالاً للحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة المصرية. ولتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.