العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم
حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت مديرية الأمن العام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس رصدتها "رؤيا":"يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".
اقرأ أيضاً : الأردن يعزي بضحايا التدافع في الهند
وعنونت المديرية تغريدتها بهاشتاق (#لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.
وحسب المديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.
اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على سائق عمومي سمح لابنه الحدث بقيادة حافلة وقام بتصويره
ويعاقب القانون على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهمويعاني الأردن من خسائر في الأرواح والممتلكات بشكل دوري نتيجة إقدام البعض على إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات المختلفة دون مبررات، أو أخذ لاحتياطات السلامة العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام إطلاق نار اطلاق العيارات النارية العيارات النارية العقوبات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.