سيدة تلاحق جد أطفالها بدعوى نفقة أقارب وتتهمه بالتسبب فى خلافاتها مع زوجها
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
"والد زوجى ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض مساعدة نجله، وعندما ذهبت لأحصل على مصروفات علاج زوجى منه بعد تدهور حالته الصحية رفض وانهال على بالضرب المبرح، فقمت بهجر زوجى 6 أشهر حتى أجبر والده على التكفل بنفقاته لكنه رفض وتركه بين الحياة والموت، فقمت بالرجوع لزوجى من أجل أولادي، ولاحقت والده بدعاوي لإلزامه بالنفقات" كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها والد زوجها بدعوي نفقة أقارب.
وقدمت الزوجة والأم لثلاثة أطفال مستندات لإثبات يسار حالة والد زوجها المادية، واتهمته بالامتناع عن مساعدتهم، ورفضه بسداد مصروفات نجله العلاجية، وأرفقت دعواها بصور رسائل التهديدات التى أرسلها والد زوجها لها ليدفعها بالتنازل عن الدعاوي والبلاغات المحررة ضده.
وأشارت الزوجة فى دعواها: "والد زوجي دمر حياتنا بسبب بخله ورفضه مساعدة أولاد نجله، ليتفنن في إيذائي وملاحقتي بالسب والقذف، والتحايل بالغش والتدليس لإخفاء يسار حالته المادية، ورفضه منحي أي نفقات بحجة أنه متعسر رغم أن لديه ملايين الجنيهات بالبنوك".
وأكدت: "تدهورت حالة زوجي المادية، وقمت بإقامة ثلاث دعاوي ضد والده، لكنه للأسف رفض السداد بسبب مشاكل سابقة جمعتني به، وحرض أشقاء زوجي ضدنا، ومنعني من الدخول لمنزل العائلة، وطردني وزوجي وأولادي خارج منزل الزوجية، وبالرغم من أن الإساءة من جانبه، إلا أنه ادعي أنني تعديت عليه بالضرب، واستولى على كل شىء ورفض مساعدة نجله، ليتكفل شقيقي بالنفقات لعلاج زوجي طوال العام الحالي".
ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
ونفقة الأب والأم تستحق لمن اعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها، فى حين أن لهم أبناء موسرون فوجب على الأبناء الإنفاق عليهم وديا وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة أقارب دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
زوجة فى دعوى تبديد: زوجي سرق منقولاتي ورفض منحى حقوقى الشرعية
أقامت زوجة دعوي تبديد، ضد زوجها أمام محكمة الجنح بأكتوبر، لتؤكد:"زوجي تزوج وهجرني، وطوال عامين رفض تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت، "طالب بإثبات نشوزى ودمر حياتي وحرم أولاده من النفقات، وتحصلت علي أحكام نفقة رفض تنفيذها وأصر علي إلحاق أضرار بي دون أي أسباب".
فيما رد الزوج علي شكوي زوجته، "عشت برفقتها 9 سنوات، ولكنها طمعت في أموالي، بخلاف تدخل عائلتها في حياتي، وغيابها بشكل دائم عن المنزل ورفضها تحمل مسئوليه أبنائي، مما دفعني للزواج عليها بعد أن عشت في جحيم معها بعد أن صرحت بكراهيتها لي".
وتابع الزوج، "وضعت يديها على مسكن الزوجية وقامت بخداعي وتبديد أموالى والتشهير بسمعتي، رغم ووقوفي بجوارها ومساندتها في عملها حتي بعد الطلاق، وادعت موخرا تقصيري في حقوقها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".