استئناف المتهم بقتل طبيبة التجمع على حكم حبسه عاما بعد قليل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، استئناف المتهم بالتسبب فى قتل طبيبة التجمع، بعدما صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.
ودفع محامى أسرة المجنى عليها، بتوفر الخطأ فى حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجنى عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التى كان يقود بها سيارته.
وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة التجمع"، ما تسبّب فى وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.
ويوضح "اليوم السابع" ما يواجهه المتهم أمام القضاء، فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل وكفاله 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.
وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.
وأوضح دفاع أسرة المجنى عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب فى وقوع الحادث ووفاة المجنى عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية فى سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب فى إصابتها بنزيف حاد فى المخ وكسور شديدة وفقدان فى الوعي
وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجأوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجأوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث مرورى اخبار الحوادث التجمع الخامس المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.