تنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، استئناف المتهم بالتسبب فى قتل طبيبة التجمع، بعدما صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

ودفع محامى أسرة المجنى عليها، بتوفر الخطأ فى حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجنى عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التى كان يقود بها سيارته.

وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة التجمع"، ما تسبّب فى وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

ويوضح "اليوم السابع" ما يواجهه المتهم أمام القضاء، فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل وكفاله 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأوضح دفاع أسرة المجنى عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب فى وقوع الحادث ووفاة المجنى عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية فى سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب فى إصابتها بنزيف حاد فى المخ وكسور شديدة وفقدان فى الوعي

وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجأوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجأوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حادث مرورى اخبار الحوادث التجمع الخامس المجنى علیها

إقرأ أيضاً:

محكمة جنايات كرري تصدر حكما بالسجن (19) عاماً لمتعاون مع المليشيا

اصدرت محكمة جنايات كرري العامة حكماً بالسجن (19) عاما في مواجهة المتهم (ش م ع) بعد أن ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم 2408/ 2024م.
لمخالفته نص المواد 26/ 51/أ 186/ من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م التعاون مع القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى تمثيل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة/عبدالعزيز حمزة الصديق.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • كشف ملابسات قيام طفل بقيادة سيارة "ربع نقل" برعونة بالقاهرة
  • طفل يقود سيارة ربع نقل ويعرض حياة المواطنين للخطر وتحرك فورى من الأمن
  • القبض على سائق سيارة ربع نقل سمح لطفل بالقيادة فى منطقة التجمع الخامس
  • التحقيقات فى واقعة مقتل سائق على يد صديقه: المتهم استعان بآخر
  • جريمة تهزّ مصر.. زوج يحاول قتل زوجته بمادة حارقة أمام المارة
  • هددها بقتل أسرتها.. تحقيقات واقعة الطفلة مريم بشبين القناطر
  • محكمة جنايات كرري تصدر حكما بالسجن (19) عاماً لمتعاون مع المليشيا
  • محكمة الاستئناف تحدد مصير الإعلامى اللبناني نيشان بعد حكم حبسه شهرا
  • محكمة العدل تحدد مواعيد ردها على شكوى السودان الإمارات
  • إحالة أوراق عامل للمفتى قتل شخص وشرع فى قتل آخر بسلاح أبيض بالإسكندرية