تنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، استئناف المتهم بالتسبب فى قتل طبيبة التجمع، بعدما صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

ودفع محامى أسرة المجنى عليها، بتوفر الخطأ فى حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجنى عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التى كان يقود بها سيارته.

وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة التجمع"، ما تسبّب فى وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

ويوضح "اليوم السابع" ما يواجهه المتهم أمام القضاء، فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل وكفاله 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأوضح دفاع أسرة المجنى عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب فى وقوع الحادث ووفاة المجنى عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية فى سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب فى إصابتها بنزيف حاد فى المخ وكسور شديدة وفقدان فى الوعي

وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجأوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجأوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حادث مرورى اخبار الحوادث التجمع الخامس المجنى علیها

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد للمتهم بقتل ابن عمه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابا بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامه بقتل نجل عمه إثر خلافات سابقة بينهما بدائرة قسم ثان الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 17065 لسنة 2024 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 6865 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 26 نوفمبر من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "كمال ع ح ع" 20 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه نجل عمه "كمال السيد" بسلاح أبيض (مطواة) بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لذلك سلاح أبيض (مطواة) وما أن تهيأ له الظرف بإبصاره بمحل الواقعة حتى أشهر سلاحه محدثا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «إعمار العقارية» تضخ 100 مليار جنيه في مشروع جديد بـ التجمع الخامس
  • ننشر نتيجة التقرير الطبي الخاص بسيدة وشقيقتها بعد سحلهما بسيارة أمام محكمة الأسرة
  • شخص يسحل طليقته وشقيقتها بسيارته أمام محكمة الأسرة فى مدينة 6 أكتوبر
  • طعنه لتعثره في سداد ديونه.. المتهم بقتل صديقه في عين شمس يمثل الجريمة
  • تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته
  • 22 فبراير .. أولى جلسات محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته بالتجمع
  • بلاغ جديد للبحث عن جثة رابعة من ضحايا سفاح المعمورة بالإسكندرية
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل ابن عمه بالشرقية
  • بعد قليل..الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة
  • قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل جامع قمامة في العجوزة