استئناف المتهم بقتل طبيبة التجمع على حكم حبسه عاما بعد قليل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، استئناف المتهم بالتسبب فى قتل طبيبة التجمع، بعدما صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.
ودفع محامى أسرة المجنى عليها، بتوفر الخطأ فى حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجنى عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التى كان يقود بها سيارته.
وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته فى التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة التجمع"، ما تسبّب فى وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.
ويوضح "اليوم السابع" ما يواجهه المتهم أمام القضاء، فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل وكفاله 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.
وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.
وأوضح دفاع أسرة المجنى عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب فى وقوع الحادث ووفاة المجنى عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية فى سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب فى إصابتها بنزيف حاد فى المخ وكسور شديدة وفقدان فى الوعي
وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجأوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجأوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث مرورى اخبار الحوادث التجمع الخامس المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
إلتماس 18 شهرا حبسا لكهل أجّر 6 سيارات من شركة مختصة واستولى عليها بالشراقة
وجّهت محكمة الشراقة اليوم تهمة خيانة الأمانة لشخص يدعى ” ف.ف” موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. على إثر اتهامه بالإستيلاء على 6 سيارات أجّرها من شركة مختصة في كراء المركبات بواد السمار. ومحاولة عرض واحدة للبيع بتيجلابين.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها شركة مختصة في كراء السيارات كائنة بالمنطقة الصناعية بواد السمار. عن تهمة خيانة الأمانة تفيد أنها أبرمت عقد كراء للمتهم المدعو “ف.ف” لـ6 سيارات لمدة 36 شهرا وكان ذلك سنة 2017. لينقطع المتهم بعد انتهاء آجال التواصل مع الشركة سواءا لتجديد عقد الإيجار أو إعادة السيارات المؤجرة. وتم محاولة التواصل معه غير أن الأمر تعذر عليهم. بعد غلق هاتفه وتهربه من إعادتها إلى غاية العثور على أحد السيارات المؤجرة بحظيرة خاصة ببيع السيارات قطعا للغيار بتيجلابين ببومرداس. ليتم تقييد الشكوى مباشرة ضده أمام الجهة القضائية المختصة اقليميا.
حيث تم تحريكها ومحاكمة المتهم غيابيا وإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
كما أن المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده واعترف بتأجيره 6 سيارات من الشركة الضحية، وأكد أنه تصادف كراء للسيارات مع فترة الحراك الشعبي وجائحة كورونا، حيث تعذر عليه التواصل مع الشركة المؤجرة. وأنها بدورها لم تبحث عن سياراتها الامر الذي دفع للاحتفاظ بها. مؤكدا أنه قام بتصليحها وأن عثورهم عليها بتيجلابين ليس لبيعها قطع غيار وإنما لتصليحها. وأكد أنه مستعد لتسديد قيمة إيجار السيارات في السنوات الإضافية التي احتفظ بها لديه وتسديد 500 مليون سنتيم مقابل ذلك. ووعد بإعادة السيارات التي لا تزال بحوزته.
دفاع الشركة طالب بقبول تاسسهم طرفا مدنيا وطالب بإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دج مع استرداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 200 ألف دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور