اعرف طرق تغيير قيد الزواج أو الطلاق في بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
زادت حركة البحث على جوجل من المواطنين عن كيفية تصحيح قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب، وماهى الاجراءات والأوراق المطلوبة.
وفى السطور التالية تقدم بوابة "الفجر" عن الخطوات المطلوبة، وإليكم التفاصيل:
الأوراق المطلوبة:1- بطاقة الرقم القومى
2- نموذج 79
شروط للحصول على الخدمة وهى:
صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
التوجة إلى مقر الأحوال المدنية بنطاق دائرة الاختصاص.
تقديم المستندات المطلوبة
إجراءات طالب الخدمة وهى كالتالى:
يجب تقديم بطاقة الرقم القومى
تقديم المستندات المطلوبة للتصحيح أو الحكم الصادر مذيل بالصيغة التنفيذية للموظف المختص.
3- استلام الخدمة.
إجراءات الجهة المقدمة للخدمة، وسداد 35 جنيهًا رسومها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طلاق تصحيح نسب بطاقة الرقم القومي جوجل زواج الفجر بوابة الفجر بحث الأحوال المدنية الرقم القومي الزواج قيد الزواج تصحيح قيد الزواج إثبات النسب
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة