حبس البلوجر روكي أحمد بتهمة بث مقاطع خادشة وتسهيل "الدعارة" بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت جهات التحقيق، بحبس البلوجر روكي أحمد، بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بالفيديوهات المضبوطة على هاتفها المحمول، واستمعت لأقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، ووجهت النيابة لـ روكي أحمد تهمة تسهيل الدعارة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأنكرت روكي أحمد، أمام فريق التحقيق التهم الموجهه إليها، وتمسكت أمام بأقوالها، وبأنها لا تعلم شيئًا عن تهمة ممارسة وتسهيل الدعارة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي البلوجر روكي أحمد، بمنطقة القاهرة الجديدة، لقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء وتحرض علي الفسق والفجور.
ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعي روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وتحرض على الفسق والفجور.
وبعمل التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال تواجدها بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.
وتحفظت الأجهزة الأمنية علي هاتف محمول تم ضبطه بحوزتها، تمهيدا لعرضها علي النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البلوجر البلوجر روكي أحمد الفسق والفجور القاهرة الجديدة الأجهزة الأمنیة روکی أحمد
إقرأ أيضاً:
مالك مستشفى شهير بأكتوبر يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط مالك مستشفى شهير بأكتوبر، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة.
محكمة جنح مستأنف أكتوبر، أجلت جلسة استئناف مالك مستشفى شهير بأكتوبر على حكم حبسه سنتين، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة لجلسة 22 أبريل لضم الأحراز.
عقوبة ارتكاب أفعال مخلة في القانون
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
كما نصت المادة (278) من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".